رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأييد إلغاء شرط «التويفل» لطلاب الماجستير بجامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، حكم إلغاء قرار جامعة كفر الشيخ رقم 35 لسنة 2009، فيما تضمنه من سريان قرار اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية "تويفل"، كشرط لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل وقت صدور القرار رقم 1440 لسنة 2008.

وصدر حكم الدرجة الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن ثبت صدور قرار رئيس جامعة كفر الشيخ رقم 1440 عام 2008، مشترطًا على طلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل قبل هذا التاريخ اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن 400 درجة بالنسبة لطلاب الماجستير، و500 درجة بالنسبة لطلاب الدكتوراه، وذلك قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة، ثم أصدر آخر معدل يشترط اجتياز امتحان في اللغة الإنجليزية يعقد في الجامعة بدون رسوم في مواعيد يعلن عنها، وذلك بالنسبة للطلاب المقيدين بالفعل قبل 6112008.

ورأت المحكمة أن هذا القرار تضمن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة، بإضافة شرط اجتياز امتحان في اللغة الإنجليزية صدر من رئيس الجامعة، وهو غير مختص قانونًا بذلك، إذ ينعقد الاختصاص بإصدار اللائحة ابتداء بتعديلها لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات والأخير لم يوافق على التعديل، وإنما أرسل إلى الجامعات، لاستطلاع رأيهما في الموضوع قبل البت فيه بالموافقة أو الرفض.

وانتهت المحكمة إلى أنه سليم قانونًا اختصام وزير التعليم العالي، لا سيما أنه بحكم منصبه وهو الرئيس الأعلى للجامعات والمشرف عليها، وهو بحكم منصبه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والمختص بإصدار وتعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

وذلك بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والنزاع الماثل يدور حول مدى صحة تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ بقرار من رئيس جامعة كفر الشيخ، وهل ثم فعلًا تعديل اللائحة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات من عدمه.

أقام الدعوى الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى باحث مسجل بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، لنيل درجة الماجستير بعد اجتياز كل الاختبارات المطلوبة، وتم إعداد الرسالة تمهيدًا لتشكيل لجنة المناقشة والحكم، وطبقًا للقانون لا يجوز إضافة أي مواد أو دورات لطالب الماجستير أو الدكتوراه بعد اجتيازه الامتحان التأهيلي، ثم فُوجئ بصدور قرار يشترط عليه وأقرانه اجتياز اختبار اللغة الانجليزية قبل تشكيل لجنة المناقشة والحكم، ما دعاه لإقامة الدعوى وصدر الحكم بإلغاء القرار، وطعنت هيئة قضايا الدولة لإلغائه.