بشار الأسد يصدر مرسومًا تشريعيًا جديدًا بشأن الليرة السورية
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا": "صدر عن الأسد المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1 تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.
المادة 2:
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 3:
المادة 3:
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011، على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة 4:
المادة 4:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.