رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تداول حكم قضائي يؤكد شرعية التنقيب عن الآثار

جريدة الدستور

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، عقب تداول حكم قضائي يوضح أن القانون لا يجرم للمواطن البحث عن الأثار أسفل منزله واستخراج ما بها، خاصة إذا كانت هذه الأرض ليست ملك للدولة أو منطقة غير آثرية.

وبالبحث عن حقيقة الحكم القضائي، تبين أنه بالفعل حكم قضائي صدر من محكمة النقض في الطعن رقم 1827 لسنة 80 في أبريل 2014، المقام من محمد طلعت، والذي جاء به أنه متهم بعرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض على أحمد عبدالعزيز الصياد، ملازم أول بوحدة مباحث مركز منوف مبلغ مليون جنيه مقابل احتجاز محمد أنس مقداد، بدون وجه حق؛ لتمكينه من إجراء أعمال حفر أسفل منزله وتأمين تلك الأعمال للتنقيب عن قطعة أثرية، لكن الموظف لم يقبل الرشوة.

وحصلت "الدستور" على صورة من الحكم والذي جاء في أسبابه أنه بالفعل "لا عقوبة ولا جريمة على القيام بأعمال التنقيب عن الآثار إذا كانت المنطقة ليست آثرية ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضًا أثرية".

وجاء في حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية".

وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، لما كان ذلك، وكان مؤدى ما سلف أن القانون حدد المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بقانون الآثار أو التي صدر قرار باعتبارها أرضًا أثرية".

وتابع: "وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق".

وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على سند من أن المنطقة التي حفر فيها المتهمون ليست منطقة أثرية، وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضًا أثرية".

وأكد الحكم: "كما أنها لا تدعي بأنها من الأراضي المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها، أو أنها من الأراضي الصحراوية، أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد يكون أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد".