رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فقيه دستورى يوضح شروط وقواعد الإدراج على قوائم الإرهاب

الدكتور فؤاد عبد
الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري،

قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الإدراج على قوائم الإرهاب مشروط بثبوت الانتماء لجماعات أسست على خلاف القانون، وتباشر أعمال معادية للدولة، لافتًا إلى أن محكمة النقض ربما ارتأت خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، أو فساد في الاستدلال وبالتالي نقضت الحكم وأعادته لدائرة أخرى بمحكمة الجنايات لتعيد نظره من جديد وكأن الحكم الأول كأن لم يكن.

وأضاف عبدالنبي في تصريحات لـ"الدستور" أن قانون 94 لسنة 2015 في المادة الثالثة يقوم النائب العام بكتابة مذكرة وفق المعطيات والأدلة لإضافة شخص على قوائم الإرهاب ولمدة 3 سنوات، فيما عدل مجلس النواب القانون حيث وسع دائرة الإدراج على قوائم الإرهاب لأن النائب العام يقدم مذكرة تفيد بإدراج شخص على قوائم الإرهاب بناء على التحريات والمعلومات وهو ما يعني الاستناد لتحريات الشرطة للوضع على قوائم على الإرهاب وتستمر مدة الوضع على القوائم لمدة خمسة سنوات.

وأوضح، أستاذ القانون الدستوري، ويترتب على وضع الشخص على قوائم الإرهاب، منعه من إصدار جواز سفر ومنعه من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وتجميد أمواله، وفقدانه شرط حسن السمعة وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.