رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر لائحة الجزاءات المعدة من قبل "الأعلى للإعلام"

جريدة الدستور

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعايير والأكواد الاعلامية ولائحة الجزاءات، والخاصة بالأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة، وقد تضمنت المعايير التي وضعتها لجنة الدراما بالمجلس والتي تتطابق مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، عددًا من الضوابط والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأعمال الفنية والإعلانات.

حدد مشروع لائحة الجزاءات عقوبة السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة في المادة (1) التي تنص.

1- تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه.

2- يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية.

3- اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق.

4- تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح.

5- يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.

مادة (2): في حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصًا ما أو جهة وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحًا أو تصريحًا أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:
1- فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.

2- لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.

3- تقديم الاعتذار في نفس الوسيلة طبقًا للقانون.

مادة (3): في حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:
1-وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التي وقعت خلالها المخالفات.

2- يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

مادة (4): عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن:
1- توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.

2- يجوز في حالة تكرار المخالفة في نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الاثنين معًا.

3- يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تسفر عنها التحقيقات.

مادة (5): في حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:
1- لفت نظر للوسيلة الإعلامية.

2- يجوزعندما يتسبب ما تم نشره أو بثه في حدوث أضرارًا اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة في المادة رقم (3).

مادة (6): في حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:
1- لفت نظر للوسيلة الإعلامية.

2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.

مادة (7): في حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكامًا بالإدانة:

1- يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.

2- إلزام المخالفين بتقديم الاعتذار الواضح.

3- إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهدًا أو ألفاظًا أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

مادة (8): عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم: توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أي من البنود السابقة.

مادة (9): في حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:
1- توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية.

2- فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.

3- إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

مادة (10): عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى في غير محلها يتم:
1- توجيه لفت نظر للمخالفين.

2- فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.

مادة (11): عند مناقشة حالات فردية باعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأي:
1- توجيه لفت نظر للمخالفين.

2-فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.

مادة (12): عند الخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية يتم:
1- فتح تحقيق قضائي بمقر المجلس.

2- يجوز وقف البث مؤقتًا عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفي الذي ارتكب المخالفة وذلك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه.

مادة (13): عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:
1- فتح تحقيق قضائي بمعرفة مستشاري المجلس.

2- الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

مادة (14): مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم:
1- فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في الكود والتي لا تقل عن 250 ألف جنيه.

2- إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.

3- وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفي المخالف إذا ترتب استخدام المخالفون ألفاظًا أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب.

مادة (15): عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:
1-يتم فتح تحقيق قضائي في المخالفات.
2- يجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق.

مادة رقم (16) إذا ارتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:
1- إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.

2- إحالة الواقعة للتحقيق.

3- تطبيق الغرامات المالية.

4- يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.

مادة رقم (17) في حالة ارتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:
1- إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.

2- يحال الإعلامي للتحقيق.

3- يتم فرض الغرامات المالية.

4- يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناتج عن المخالفة.

مادة (18): بند (1) 1) لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة في البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التي تقوم بها لجان المجلس المختصة وهي لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامي.

2- يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقًا للائحة وذلك بعد استيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.

3- يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس واعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (18): بند (2)
1- يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف للالتماس ويراعي المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

2- يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

3- يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

4-يجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتًا أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.

5- يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقًا للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضرارًا من الوسيلة طبقًا للقانون.

مادة (19): تعتبر لائحة الجزاءات جزءًا لا ينفصل عن شروط منح التراخيص ويطلع أصحاب الشأن على بنودها كشرط من شروط الترخيص كما تفرض الغرامات المالية المحددة باللائحة طبقًا لشروط التراخيص تنفيذًا لبنود القانون المنظم لعمل المجلس رقم 92 لسنة 2016.