رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على حقوق الصحفيين فى القانون الجديد

جريدة الدستور

كفلَ قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب، كافة حقوق الصحفيين والإعلاميين فى مصر، مؤكدًاعلى استقلالهم في أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون.

وأكد القانون أنه لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى أو أن تكون المعلومات الصحيحة التى تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وكفل للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.

وألزم القانون الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام؛ لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

وحظر القانون فرض أى قيود تعوق توفير المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها فى الحصول على المعلومات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

وأعطى القانون الحق للصحفي أو الإعلامي فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

وكفل القانون للصحفي أو للإعلامي الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

ونص القانون على "تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة".

وتابع: "إذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار".

وأوضح القانون أن العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها تخضع لعقد عمل يحدد نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشاديًا لعقد العمل.

وألزم القانون المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتُحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أو البطالة.

وتضمن القانون "لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وإنقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تُطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوقيف".