رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"هيبة الموظف العام أولًا".. فوائد القانون الجديد لحماية الموظف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وسط التعديات التي يتعرض لها الموظف العمومي هذه الفترة، تقدم النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، بشأن عقوبة التعدي على الموظف العمومي أثناء تأدية واجباته الوظيفية.

في إطار حول المشروع القانون الذي تحدث عنها الكدواني، ترصد "الدستور" أبرز الفوائد التي يمكن أن يتمتع بها الموظف العمومي.

- تغليظ العقوبة على من يتعدى على الموظف العام أثناء تأدية عمله، لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

- إذا وقعت الإهانة على موظفين محكمة إدارية أو مجلس تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه بهدف انتظام العمل داخل المحاكم.

- إضافة "وسائل التواصل الاجتماعي" كإحدى الوسائل المستخدمة في توجيه الإهانات للموظف الحكومى، إلى نص المادة 134 من قانون العقوبات التي تحدد توجيه الإهانة بتلك الوسائل.

- في حالة البلاغ الكاذب على الموظف العام، لا بد من المعاقبة بالحبس 6 أشهر أو غرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.

- عقوبة لكل من تعدى على الموظفين العموم أو رجال الضبط القضائي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بقوة أو عنف أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألفا.

- تصبح العقوبة إذا حدث التعدي على موظف عام أو مقاومة للسلطات ووقع ضرب، 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

- يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على هيبة الدولة وهيبة الموظف العام وتوفير الحماية له أثناء تأدية عمله، وردع المتجاوزين.