ما حكم خطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟.. الأزهر يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول صاحبه، ما حكم التعريض بخطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟، قائلا: فالتعريض بالخطبة يكون بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها ، وفيه تفصيل: ▪ إن كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة،