رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم خطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟.. الأزهر يجيب

الأزهر للفتوى
الأزهر للفتوى

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول صاحبه، ما حكم التعريض بخطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟، قائلا: "فالتعريض بالخطبة يكون بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها"، وفيه تفصيل:

▪ إن كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعيّ، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة، قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}. [البقرة: ٢٢٨]

▪ وأما المعتدة من وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة، ولا يجوز التصريح، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ....}. [البقرة: ٢٣٥]

▪ وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فقد اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها بالخطبة.

▪️ وإن كان طلاقها بائنًا بينونة صغرى فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لما فيه من تأثير سلبي على الزوج الأول، وإثارة سوء ظنه أن الطلاق كان للزواج من غيره، وهذا هو رأي السادة الحنفية، بينما أجاز الشافعية -في الأظهر عندهم- التعريضَ بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وقول الحنفية أولى بالعمل.