رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على تفاصيل بنود مشروع قانون الاستثمار الموحد

أشرف سلمان، وزير
أشرف سلمان، وزير الاستثمار

اجتمعت جميع الآراء ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين على ضرورة إصدار قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر الاقتصادي العالمي المزمع عقده منتصف مارس المقبل، في خطوة تشجيعية وتطمينية للمستثمرين العرب والأجانب، وفي انتظار إقراره خلال الساعات المقبلة.

وانتهت وزارة العدالة الانتقالية من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد بعد طول انتظار، ووفقًا لتصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، يحتوي المشروع على 125 مادة، بإجمالي 5 فصول، لتحديد أشكال وأوجه الاستثمار دون التفرقة بين المستثمر المصري والأجنبي، وحوافز ومزايا الاستثمار الداخلي، وفى المناطق الحرة، والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية.

ويستحدث مشروع القانون كياناً جديداً باسم "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، يختص برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار، مع الإبقاء على الهيئة العامة للاستثمار.

كما نص المشروع على إنشاء شركات للترويج للمشروعات الاستثمارية، واستحدث أيضاً لجنتين لتسوية العقود الاستثمارية وفض المنازعات، وتتضمن فكرة "النافذة الاستثمارية"، بدلاً عن مقترح "الشباك الواحد"، للتسهيل على المستثمرين وسرعة إنجاز الإجراءات بصورة أفضل.

وأحال المستشار الهنيدي، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الذي انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي من إعداده بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة.

وتحتوي المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار على 125 مادة موزعة على خمسة أبواب.

الباب الأول تحت مسمى "الأحكام العامة".

يتكون الباب الأول من ثلاثة فصول، الأول يتعلق بالتعريفات، ويشمل الفصل الثاني أهداف الاستثمار والمبادئ الحاكمة له، ويتضمن مادتين، المادة الأولى تخص التعريفات، والمادة الثانية تتعلق بأهداف الاستثمار، بينما تحتوي المادة الثالثة على المبادئ الحاكمة للاستثمار.

ويضم الفصل الثالث من الباب الأول والذي يسمى "ضمانات الاستثمار"، المادة (4) الخاصة بمسألة تمتع جميع الاستثمارات أيا كان النظام الخاضعة له بالضمانات، وتنص المادة (5) على الحق في إنشاء وتملك المشروعات وتصفيتها، أما المادة (6) فتؤكد على الحق في المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، بينما تنص المادة (7) على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني.
كما تنص المادة(8) على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، وتتناول المادة (9) الحق في استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام، وتنص المادة (10) على عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما تتناول المادة (11) الحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.

وتنص المادة (12) على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية، بينما تتناول المادة (13) توفير الإحصائيات والمعلومات للمستثمر وحفظ سرية بياناته، كما تؤكد المادة (14) على الحق في استخدام العمالة الأجنبية وضوابط ذلك، بينما تنص المادة (15) علي تسبيب جميع قرارات الهيئة المتعلقة بالمستثمر.

الباب الثاني بعنوان "نظم وحوافز الاستثمار"

ويتضمن خمسة فصول، الفصل الأول وهو "الأحكام العامة لنظم الاستثمار"، وتحدد المادة (16) نظم الاستثمار الأربعة، بينما تتضمن المادة (17) إقرار الخطة الاستثمارية ومراجعتها وتحديد أولوية المشروعات، وتنص المادة (18) على التزام كافة الجهات الإدارية بإرسال خرائط تفصيلية بعقاراتها.
يتضمن الفصل الثاني بـعنوان "نظام الاستثمار الداخلي"، 3 بنود هي، الأحكام وتضم 6 مواد بدءا من المادة (19) وحتى المادة (24)، وتنص على إنشاء النافذة الاستثمارية واختصاصاتها وتشكيل واختيار العاملين في النافذة الاستثمارية، وانتقال الصلاحيات في النافذة الاستثمارية إلى المندوب المفوض، وحدود المسئولية الجنائية والتأديبية للمندوب المفوض، ودليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عنها.

ويتناول البند الثاني، بعنوان " إجراءات الاستثمار"، خمس مواد من المادة (25) حتى المادة (29) وتنص على ضرورة تقديم طلب للاستثمار وأهم بياناته ورسوم مراجعة طلب الاستثمار ومرفقاته والالتزام بفحص طلب الاستثمار والرد عليه خلال مدة محددة، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع الاستثماري المعتمد من الهيئة، وضوابط وقف وإلغاء تراخيص المشروعات الاستثمارية.
ويتضمن البند الثالث، تحت عنوان "في تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار"، 6 مواد من المادة (30) وتنتهي بالمادة (35)، وتتعلق باستثناء تخصيص العقارات المعدة للاستثمار من قانون المناقصات والمزايدات، وصور تخصيص العقارات الخمسة (الإيجاري بنوعيه- حق الانتفاع- التملك- المشاركة)، إلى جانب عرض العقارات اللازمة من خلال النافذة الاستثمارية وضوابط التصرف في العقارات بالمجان وضوابط التصرف في العقارات بحق الانتفاع وضوابط التصرف في العقارات بالتملك.

وشمل الفصل الثاني من الباب الثاني من مشروع القانون المادة (36) الخاصة بضوابط فض التزاحم في حالة التملك وحق الانتفاع، والمادة (37) الخاصة بضوابط الاشتراك بالأرض كحصة عينية في مشروع استثماري، إلى جانب المادة (38) المتعلقة بضوابط التصرف في العقارات بناء على دعوة الهيئة، والمادة (39) الخاصة بتشكيل لجان تقدير العقارات ومعايير التقدير.

واحتوى الباب الثاني المادة (40) الخاصة باختصاص لجان تقدير بالجهات الإدارية بتحديد قيمة العقارات في أحوال التصرف، والمادة (41) المتعلقة بالبت في طلبات التخصيص وتحرير العقود، والمادة (42) التي تنص على عدم جواز تغيير الغرض من تخصيص الأرض إلا على سبيل الاستثناء وضوابط ذلك، إلى جانب المادة (43) الخاصة بحق موظفي الهيئة في متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، والمادة (44) المتعلقة بأحوال فسخ عقد البيع وإلغاء الترخيص بالانتفاع وغيره من الصور.
وتضمن الباب الثاني من مشروع القانون "حوافز ومزايا الاستثمار الداخلي"، والذي يتضمن المادة (45) المتعلقة بتقسيم الجمهورية إلى عدد من الأقاليم الاستثمارية، والمادة (46) التي تشمل على أنواع الحوافز الاستثمارية في نظام الاستثمار الداخلي، والمادة (47) التي تتناول بيان الحوافز العامة للاستثمار، والمادة (48) المتعلقة ببيان الحوافز الإقليمية والجغرافية، إلى جانب المادة (49) المختصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات واسعة النطاق، والمادة (50) الخاصة ببيان الحوافز المقررة للاستثمارات ذات الطبيعة الإستراتيجية.

ويتناول الفصل الثالث من الباب الثاني الاستثمار بنظام المناطق الحرة، ويشمل المادة (51) المتعلقة بإنشاء المنطقة الحرة، والمادة (52) المتعلقة بتطوير البنية الأساسية، والمادة (53) الخاصة بالنافذة الاستثمارية، والمادة (54) المتعلقة بتخصيص الأراضي، والمادة (55) الخاصة باستكمال تخصيص الأراضي، إلى جانب المادة (56) والتي تتناول فروع الشركات الأجنبية.
كما يتضمن الفصل الثالث المادة (57) والتي تنص على دخول البضائع للمنطقة الحرة، والمادة (58) المتعلقة باستكمال دخول البضائع للمناطق الحرة، والمادة (59) الخاصة بالاستيراد من المنطقة الحرة، والمادة (60) المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، إلى جانب المادة (61) الخاصة بإجراءات الفحص الجمركي.

ويشمل الفصل الثالث من الباب الثاني المادة (62) المتعلقة بعدم الخضوع للضرائب والرسوم، والمادة (63) تحت عنوان أداء مقابل الخدمات، والمادة (64) الخاصة بمشروعات النقل البحري، والمادة (65) المتعلقة بالتأمين على المشروع، فضلا عن المادة (66) الخاصة بالإقامة بالمنطقة الحرة، والمادة (67) المتعلقة بإجراءات الفحص الجمركي، إلى جانب المواد (68) و(69)، و(70)، و(71)، و(72) الخاصة بحقوق العاملين، والمادة (73) والتي تتناول "الإعفاءات".
ويتضمن الفصل الرابع بعنوان " الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية"، المادة (74) المتعلق بإنشاء المناطق الاستثمارية وموقعها وأنشطتها واختصاص المطور، والمادة (75) المتعلقة بمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، والمادة (76) التي تتناول قواعد خاصة بالسماح الجمركي والدروباك، والمادة (77) الخاصة بالإعفاء من بعض الضرائب والرسوم.

ويحتوي الفصل الخامس من الباب الثاني تحت عنوان «الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" على المادة (78) والتي تتعلق بإحالة للقانون المنظم للمناطق الاقتصادية.

الباب الثالث من مشروع قانون الاستثمار الموحد بعنوان " الجهات القائمة على شئون الاستثمار"

ويتضمن أربعة فصول، الأول منها يتعلق بالمجلس الأعلى للاستثمار حيث تتضمن المادة (79) إنشاء المجلس الأعلى وتشكيله، بينما تنص المادة (80) على اختصاص المجلس الأعلى، والمادة (81) تتناول التزام الجهات الإدارية بقرارات المجلس الأعلى.

ويختص الفصل الثاني من الباب الثالث بالهيئة العامة للاستثمار، حيث حددت المادة(82) طبيعة الهيئة وشخصيتها المعنوية ومقراتها، بينما تتناول المادة (83) أهداف الهيئة، والمادة (84) تحدد اختصاص الهيئة بتطبيق بعض القوانين.

وحددت المادة (85) لاختصاصات الهيئة في شئون الاستثمار، كما حددت المادة (86) صلاحيات الهيئة عند ممارسة اختصاصها، وتناولت المادة (87 ) تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بينما حددت المادة (88) تعيين رئيس الهيئة ونوابه وأعضائها ومعاملتهم المالية، وتناولت المادة (89) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، وخصصت المادة(90) لتحديد موارد الهيئة المالية، بينما حددت المادة (91) موازنة الهيئة، ونصت المادة (92) على تقديم الهيئة لتقرير ربع سنوي إلى المجلس الأعلى.
والفصل الثالث من الباب الثالث أيضا بعنوان " مكاتب الاعتماد" يحتوى علي 4 مواد، حيث تتعلق المادة (93) بإنشاء مكاتب الاعتماد واختصاصها، والمادة (94) تتعلق بالتزام مكاتب الاعتماد بقواعد المسئولية المهنية، والمادة (95) تتعلق بإصدار مكاتب الاعتماد للشهادات المقبولة، والمادة (96) تتعلق بشروط الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

ويتضمن الفصل الرابع "الترويج وشركات خدمات الاستثمار"، ثلاث مواد، حيث تتعلق المادة (97) بإمكانية إنشاء شركات للترويج أو التعاقد مع شركات لذلك، والمادة (98) التي تنص على إمكانية إنشاء شركات لتقديم خدمات الاستثمار، والمادة (99) التي تحدد ضوابط تأسيس شركات الاستثمار والمساهمة فى القائم منها.

الباب الرابع من مشروع قانون الاستثمار

ويحتوي على ثلاثة فصول خاصة بتسوية منازعات الاستثمار، الأول متعلق بلجنة التظلمات بالهيئة وتنص المادة (100) على إنشاء لجنة التظلمات بالهيئة واختصاصها، وتتعلق المادة (101) بلجنة التظلمات، بينما تختص المادة (102) بصلاحيات لجنة التظلمات وطبيعة قراراتها.

والفصل الثاني تحت عنوان "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" في الباب الرابع، يشمل المادة (103) والتي تنص على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، والمادة (104) اختصاصات اللجنة، والمادة (105) لنصاب الحضور واتخاذ القرارات، كما تمت الإشارة لمواعيد إصدار القرارات في المادة (106)، وحددت المادة (107) طبيعة قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بينما تتعلق المادة (108) بالأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.


ويتضمن الفصل الثالث من الباب الرابع بعنوان "لجنة تسوية عقود الاستثمار" أربع مواد أولاها المادة (109) ونصت على إنشاء اللجنة بمجلس الوزراء وتشكيلها، كما حددت المادة (110) اختصاصات اللجنة وطبيعة قراراتها، كما تضمنت المادة (111) نصاب الحضور واتخاذ القرارات، وتم تخصيص المادة (112) للأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها.

الباب الخامس من مشروع القانون

يتناول الجزء الخاص بالأحكام الختامية والمتفرقة، ويحتوي ثلاثة فصول، الأول يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للمستثمر حيث حددت المادة (113) الالتزام بالتنمية المجتمعية ومجالاتها، وأشارت المادة (114) إلى مقدار التنمية المجتمعية من رأس المال، ونصت المادة (115) على التزام المستثمر بتعيين لجنة مختصة بالتنمية المجتمعية، كما أشارت المادة (116) إلى خصم مقدار التنمية المجتمعية من الضرائب المستحقة، بينما اختصت المادة (117) بقطاع التنمية المجتمعية بالهيئة العامة للاستثمار، ونصت المادة (118) على إنشاء مؤشرات لأفضل الشركات المؤدية للتنمية المجتمعية.

وتضمن الفصل الثاني بعنوان "تنظيم إصدار شهادة للمشروع الاستثماري" من الباب الرابع مادتين، حيث نصت المادة (119) على إصدار شهادة للمشروع الاستثماري وبياناتها وغرضها، بينما حددت المادة (120) إنشاء قاعدة بيانات من الشهادات الصادرة للمشروعات الاستثمارية.

ويتناول الفصل الثالث من الباب الخامس "الأحكام المتفرقة"، حيث أشارت المادة (121) لطرق اشتراك العمال في مجالس إدارة الشركات وفي أرباحها، بينما نصت المادة (122) على أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم، وأشارت المادة (123) إلى أخذ رأي الهيئة قبل رفع الدعوى الجنائية في جرائم الباب الرابع من قانون العقوبات، بينما حددت المادة (124) الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة، ونصت المادة (125) على الغرامة في بعض الجرائم الخاصة بالمناطق الحرة.

أما قانون الإصدار الوارد ضمن تبويب مشروع قانون الاستثمار، فتشمل المادة الأولى منه على التطبيق والسريان، بينما تختص المادة الثانية بعدم الإخلال بالحوافز والمزايا القائمة ووقت العمل بالقانون، كما تتعلق المادة الثالثة بعدم الإخلال بأي مزايا أو إعفاءات مقررة في تشريعات أخرى، فيما تنص المادة الرابعة على استمرار تمتع بعض العاملين ببعض الأوضاع السابقة.

وتنص المادة الخامسة في قانون الإصدار على إلغاء قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تتضمن المادة السادسة الاستثناء من تطبيق قانون التوفيق في بعض المنازعات، بينما تشمل المادة السابعة الطلبات والمنازعات أمام اللجان القائمة لتسوية المنازعات، وتنص المادة الثامنة على استبدال بعض العبارات بأخرى، كما تشمل المادة التاسعة على إصدار اللائحة التنفيذية، بينما تتعلق المادة العاشرة بالنشر في الجريدة الرسمية.