رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية

مستريح
مستريح

أودعت محكمة جنح  مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار محمد غالب وعضوية محمود مبروك وعلى أحمد طبلية، وبحضور ممثل النيابة محمد خفاجة، حيثيات حكمها بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، في الجنحة رقم 7035 لسنة 2023 جنح مستأنف شمال القاهرة والمقيدة برقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددًا بالحبس لمدة 3 سنوات وإلزامه بأتعاب المحاماة.

واستهلت المحكمة أسباب حكمها في قضية مستريح الأدوات الصحية، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا الوقائع، حيث تخلص وقائع الجنحة الماثلة في أن النيابة العامة نسبت للمتهم أنه بتاريخ 4/ 6/ 2022 م، بدائرة قسم الأزبكية توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم  هشام محمد سامی، شادی محمدأبو شادي، سعيد زايد فضل، محمد فريد فهمي، محمد عبد الله حافظ وكان ذلك باستعمال طرق إحتالية من شأنها إحداث أمل بحدوث ربح وهمي وحصل من المجني عليهم على النقود بناءً على ذلك الإيهام، على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.

وقدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وبجلسة 5/ 2/ 2023 م، فقضت محكمة جنح الأزبكية بمادة الاتهام سالفة البيان غيابيا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف الجنائية وإلزامه بأن يؤدي متضامن مع الآخر للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية، وإذ لم يلق القضاء سالف البيان قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة الجزئية وبجلسة 12/ 11/ 2023 م. فقضي  بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع بإلغاءه والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند إليه من إتهام ووإحالة الدعاوى المدنية الأصلية والمقابلة للمحكمة المدنية المختصة كما أن القضاء سالف البيان لم يلق قبولًا لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف الراهن "للثبوت" بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في 14/ 11/ 2023 م وتحدد لنظر ذلك الاستئناف جلسة 27/ 12/ 2023 م.

وأضافت المحكمة بحيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية بالجلسة الأخيرة مثل المجني عليهم بوكيلًا عنهم وقدم إعادة إعلان للمتهم بإستئناف النيابة العامة الراهن وكذا قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بالطلبات وإنضم في طلباته للنيابة العامة، كما لم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيلًا عنه بالرغم من إعلانه باستئناف النيابة العامة الراهن، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم وفقا للقواعد القانونية المقررة واستوف شرائطه وأوضاعه الصحيحة وفقا للقانون فمن ثم فهو مقبول شكلا، وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف لما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها أن الاتهام المسند إلى المتهم قد جاء ثابتا في حقه ثبوتًا كافيًا لإدانته وكانت المحكمة قد طالعت الأوراق وما طويت عليه من مستندات عن بصر وبصيرة ووازت بين أدلة الإثبات بها واستقر معه وجدانها وعقيدتها لصحة نسب الاتهام إلى المتهم الماثل وذلك أخذا مما قد سطرته الأوراق.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية مستريح الأدوات الصحية هذا ولما كانت نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على: إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ولئن كان ذلك وكانت المادة 336 من قانون العقوبات نصت على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو أي متاع أو منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو الإيهام بوجود واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو أيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة...." ويتعين التوافر جريمة النصب اكتمال أركانها.

فالنصب من الجرائم التي تتطلب نية خاصة فلا يعتبر القصد الجنائي موجودًا إلا إذا توافرت هذه النية، وحيث إنه من المستقر عليه قضاءً وعلى ما جرى به قضاء النقض أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة    336عقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه.

 

واختتمت المحكمة في حيثيات تأييد حبس مستريح الأدوات الصحية حيث أنه بمطالعة الأوراق وما حوته بين السطور ومن مستندات وتمحيص أدلة الثبوت فإن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتًا يقينيا أخذًا مما ثبت من تفنيد الأقوال أن المتهم تعمد النصب على المجني عليهم مستخدما في ذلك طرقًا وأساليب احتيالية كان من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاتب وإحداث أرباح وهمية من ذلك المشروع الكاذب وبناءً على ذلك الإيهام تحصل على نقود من المجني عليهم كما أن المتهم أطلع المجني عليهم على بعض الحوالات وهي المستخدمة في مظاهر النصب الاحتيالية والتي كان لها مبلغ الأثر في قيامهم بتسليمه النقود كما أيدت أقوال المجني عليهم الصور المرفقة لمحادثات تطبيق واتس أب بين المتهم وبين المجني عليهم والتي بمطالعتها ثبت قيام المتهم بأخذ أموال المجني عليهم والتقاعس والمماطلة عن ردها الأمر الذي لا يجعل مجالًا للشك أن أركان الجريمة تكاملت واستظهرت المحكمة منها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد الاتهام للمتهم وتقضى المحكمة في سبيل ذلك بمعاقبة المتهم بمادة الاتهام سالفة البيان إعمالًا لما سلف وعملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى النحو الوارد بالمنطوق.

 

وحيث إنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بصفته المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابيًا/ بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهم ثلاثة سنوات مع الشغل والمصاريف.