رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 عامًا لمعاون بمحكمة اختلس أموال مطالبات بالبساتين

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 عامًا لمعاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مليون و596 ألفًا و35 جنيهًا، وتغريمه مبلغًا مساويًا له، لاختلاس أموال مطالبات.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمحضر المحكمة شريكه، ومصادرة المستندات المزورة المضبوطة، وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

نتائج التحقيقات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «ع. أ»، 59 سنة، معاون تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، و«ح. ف»، 50 سنة، محضر بمحكمة البساتين بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة، قام الأول بصفته موظفا عاما «محضر بقلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين» باختلاس أموال وأوراق «صحائف إنذارات عرض، وأوراق تنفيذ، وأوراق مطالبات، والمبالغ محلها، حال كونه من الأمناء على الودائع التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدى جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته سالفة البيان لإعلان المعلن إليهم بها، فاحتسبها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على من له الحق بها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من أجله ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرًا فى دفاتر «دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين»، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي إعادته للأوراق والمبالغ المختلسة واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن احتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها إلى جهة عمله لإخفاء ما اختلسه.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني بصفته موظف عام «محضر بقلم محضرين التنفيذ بمحكمة البساتين» بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي «دفاتر قيد ورود إنذارات العرض بقلم محضري التنفيذ بمحكمة البساتين» حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورًا بيانات مغايرة للحقيقة، وهي إعادة المتهم الأول للأوراق والمبالغ المختلسة، واشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.