رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات حكم حبس متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل

متهم
متهم

أودعت المحكمة الاقتصادية، حكمها في حبس متهم بتهديد سيدة بإفشاء أمور مخدشة لشرفها سنة مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، وتعويض المجني عليها بمبلغ 50 ألف جنيه.

تفاصيل حيثيات الحكم 

وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهم "أحمد. ق" في غضون عام 2021 بدائرة مركز كرداسة محافظة الجيزة، حصل من المجني عليها "أميرة. ع"، على مبلغ من النقود بأن هددها بإفشاء أمورًا مخدشة لشرفها لاعطائه النقود وحصل منها على النقود بناءً على ذلك التهديد، كما استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، وتعمد إزعاج المجني عليها المار ذكرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات، وقد تمكن إثر ذلك من الاستيلاء على بعض الصور الخاصة بها وهي في أوضاع جنسية متعددة رفقته كونه قد تزوجها بموجب عقد عرفي وقتذاك، وقد تمكن بواسطة هذه الوسيلة من الحصول على مبلغ وقدره خمسين ألف جنيه نظير تهديدها بنشر هذه الصور في حالة عدم الاستجابة لمطلبه، وهو ما أضر بها أدبيًا ومعنويًا.

وثبت من تقرير الفحص الفني أن التحريات الفنية لم تتمكن من تحديد مستخدم الخط المستخدم في الجريمة وذلك بسبب أن موقع "gmail" يبث من خلال حاسبات خادمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد أرفق عدد 7 ورقات لبعض الصور والمقاطع المصورة من هاتف المجني عليها عبر تطبيق "فايبر" وهم عبارة عن:" ثلاثة صور تم التقاطهم لفتاة" الأولى: وهي مسجاة على أريكة بملابس عارية، والثانية والثالثة:أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، وجميع الصور ارتبطت بحديث يدور بينها والمتهم بشأن هذه العلاقة.

وقالت المحكمة بمطالعتها سائر أوراق الجنحة عن بصر وبصيرة قد اطمأن وجدانها الى ثبوت الاتهامات المسندة للمتهم ثبوتًا يقينيًا كافيًا للقضاء بإدانته بعدما استقامت الأدلة على صحة ما أبلغت به المجني عليها استدلالًا وما شهدت به بالتحقيقات بقيام المتهم بتهديدها بنشر صور فاضحة خاصة بها كان قد تحصل عليها خلسةً أثناء ممارسة العلاقة الجنسية معها وذلك من أجل الحصول على المال وهو ما ثبت من الصور المرفقة بالأوراق والرسائل واللتيَن انتهك من خلالهما خصوصيتها دون رضاها عبر استخدام تطبيق فايبر، والتي من بينها الرسالة الآتية: "الفلوس دي مش هتكفيني حضري تاني، والصور اللي عملتي بيها البلاغ كلها اتمسحت من على تلفونك، لو ممشتيش عدل وحضرتي مبلغ محترم هرجعلك تحت البيت زي ما شوفتيني حالا، بس المرة الجاية هتبقى بفضيحة ليكي في العمارة، هتشوفيني تحت بيتكم كتير علشان بحتاج الواي فاي بتاعكم."_ " كلمتي بابا وقابلتيه وقولتي اني كنت مجوزك عرفي بس محصلش معاشرة " يا عمو يعني- انتي اتكسفتي يعني تقولي كان بيبات عندي بالايام بس بالحب وبرضاكي وصحابك حنان ورحاب وأماني عارفين.. لا وكمان بتقولي اني سرقت الورقتين العرفي، مشفتش غباء كدا الحقيقة، طب ازاي مش معاكي نسخة من عقد جوازك العرفي ولا حتى صورة على الموبيل طب مين الشهود على العقد، انا مبحبش اقول الكلمة اللي اولها ش انتي عارفة." 

وهو ما وقفت المحكمة على صحته إذ أعلن المتهم طبيعة العلاقة التي جمعت بينه والمجني عليها في محيط أصدقائه ومعارفه آية ذلك ما ورد بالرسالة المرسلة من احدى الفتيات للمجني عليها وهي" بصي بقى يامرمر زي ماانتي طلعتي جدعة انا كمان هنورك- جو كان حكالي عنك وقالي بالنص انكم عطيتوا مع بعض- قالي دي بعد ماعرفتها بشهر قالتلي اتجوزني وهسفرك معايا الكويت تشتغل هناك... دي مجنونة ولا ايه يا مشمش، وقالي انك تعرفي عليه واحد هناك وقالي كمان انك كنتي بتطلعي شقة كدة في الكويت بتضربي وانك معرفة صحاب هناك انك تعرفي واحد اسمه يوسف هيتجوزك بس قالي انه مش هيتجوز واحدة ش، صحيح الكلام دة يا مرمورتي.." وبالنظر الى هذه الرسالة عن كثب فانها تطابق ذات رواية المجني عليها المسطرة بالتحقيقات بنشوب علاقتها مع المتهم حال تواجدها بدولة الكويت وهو الأمر الذي يرسخ معه في يقين المحكمة صحة أقوالها.

واذ أيدت تحريات العقيد أحمد محمد حبيب_ ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة البلاغ وأقوال المجني عليها وقيام المتهم بتهديدها من خلال استخدام هاتفه في مراسلتها على هاتفها عبر تطبيق "فايبر" وتهديدها بنشرصور عارية خاصة بها من أجل الحصول على المال، وقد نجح في ذلك بأن تحصل منها على مبلغ خمسين ألف جنيه، فضلا عما ثبت باستعلام شركة فودافون أن الرقم المستخدم في الجريمة مقيد باسم المتهم منذ عام 2007، كما وقر في يقين وعقيدة المحكمة ثبوت جريمة الإزعاج والمضايقة في حق المتهم بتعمده إزعاج المجني عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فايبر" على النحو السالف بيانه وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوي للجريمة، ولما كانت مستندات الدعوى قد زخرت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن اللتان يساندا بعضهما البعض في اقناع المحكمة بصحة وقوع الجرائم بما لا يدع مجالًا للشك في ذلك وبالتالي فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بادانة المتهم عملابالمادة 304/2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.