رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مشروعات النفع العام بالبحيرة

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن التعرف على أسباب عدم الانتهاء من نقل الولاية على قطعة أرض بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة البحيرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات تنموية.

 

وشهد الاجتماع استعراض موضوع طلب الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات نقل ولاية مساحة أرض تقدر بـ (79) فدان تقع بحوض الرمال رقم (1) بناحية كوم بلاج بمركز إدكو بمحافظة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى محافظة البحيرة لإقامة مشروعات للنفع العام بها.

وأكد النائب أن مثل تلك المعوقات تؤجل تنفيذ مشروعات النفع العام.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية المساحة المذكورة لإقامة مشروعات للنفع العام عليها تمهيداً لصدور قرار جمهوري بهذا الشأن.

وانتهى رأي اللجنة إلى تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مركز شباب بكفر الجنيدي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

النواب يرفض رفع الحصانة عن عضوين ويرفع جلسة التصالح فى مخالفات البناء بعد 8 ساعات عمل

فيما رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي  3 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط  ،وتحفظ المجلس على حفظ الاسمين.

جاء ذلك فى ختام  الجلسة العامة لمجلس النواب الأن والتى استمرت 8 ساعات متصلة ،أنتهي فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد، لاستكمال مناقشة باقى المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح.

وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم  

يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين  أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة  وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات

ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.