رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدرس بجامعة القاهرة امتنع عن تنفيذ مهام عمله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بـمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من أستاذ جامعي طالب بإلغاء العقوبة الصادرة في حقه والمتمثلة في "التنبيه"، وأيدت حكم أول درجة بمجازاته.

وقالت المحكمة، إن الطاعن سبق وأن أحيل إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، عما نسب إليه من الامتناع عن أداء مهامه كرئيس لقسم الميكانيكا الحيوية رغم صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه رئيسا لمجلس القسم في أغسطس 2019، وعدم تلبيته دعوة عميدة الكلية للاجتماع به ووكيلي الكلية لشئون الدراسات العليا وشئون التعليم بوصفه رئيسا للقسم، وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب برقم 2 لسنة 2020.

وأضافت أنه بجلسة 3 /12 /2020، أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بـمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وقد أيد مجلس التأديب قراره على سند من ثبوت ما نسب إلى الطاعن من واقع الأوراق، وما أقر به بالتحقيقات، ومن ثم يكون الطاعن قد ارتكب ذنبا إداريا يستوجب مساءلته ومجازاته عنه.

واستكملت، وإذ لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، على سند من القول ببطلان القرار المطعون فيه لابتنائه على وقائع لا تنتجه ماديا وقانونيا وإساءة الجهة الإدارية المطعون ضدها وانحرافها في استعمال السلطة، فضلا عن بطلان القرار الطعين لاستناده على تحقيق باطل، ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن ليصبح حكم مجلس التأديب نهائياً.

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا المصرية هي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري، ويترأسها رئيس مجلس الدولة، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.