رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عنصر إجرامى مسلح بحوزته مخدرات فى كوم حمادة بالبحيرة

مخدرات
مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، مدير القطاع، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة "مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات")، حال تواجده بمحل إقامته وبحوزته (8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار).

 وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤبد لكل من يتاجر في المواد المخدرة، وتتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من نفس القانون على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وقد تكون هناك حيثيات مشددة للعقوبة في حالة عدم وجود ظروف مشددة لذلك. تخفف المادة رقم 33 من عقوبة الاتجار بالمخدرات لتصل إلى الحبس لمدة سنة ولا تزيد على 5 سنوات، ويتعين على المتهم دفع غرامة مالية تتراوح بين 200 و5000 جنيه مصري، في حالة ضبط المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير أو مواد مخدرة طبيعية، وذلك بناءً على تقرير المعمل الجنائي. وفي حالة تعاطي المخدرات.

وتنص المادة رقم 39 على أن متعاطي المخدرات يعاقبون بالحبس لمدة سنة، ويتعين عليهم دفع غرامة مالية تصل إلى 3000 جنيه مصري، إذا تم القبض عليهم في مكان مخصص لتناول المواد المخدرة، وتزيد العقوبة بالضعف إلى مدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين أو كوكايين. تلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، حيث تختلف العقوبة لتجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.