رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات الحوار الوطنى.. نظام انتخابى يجمع القائمة المطلقة المغلقة 75% والقائمة النسبية المنقوصة 25%

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، تقريرًا حول توصيات لجان الحوار الوطني  بالمرحلة الأولي، ذلك بعد إعلان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد رفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأحال الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيقها وقال في تدوينة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".

وأضاف الرئيس المصري: "وإنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

 

ويرصد «الدستور» توصيات لجنة المحليات بالحوار الوطني والتي جاءت كالتالي:

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

1- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.


2- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ([1])، وفق النص المقترح أدناه.([2]).


[1]. للمزيد من الإيضاح حول تفسير نص المادة 180 من الدستور المتعلق بالإدارة المحلية فإنه يجب مراعاة أن يقبل عدد أعضاء كل مجلس محلي القسمة على أربعة، فعلى سبيل المثال إن افترضنا أن العدد الإجمالي لمجلس شعبي محلي (24 عضوًا)، فإنه سوف يتم انتخاب 18/24 عضو بنظام القائمة المطلقة المغلقة، ويتم انتخاب 6/24 منهم بنظام القائمة النسبية المنقوصة، وبالتالي يجب أنه يتوافر في كل قائمة مطلقة مغلقة الأعداد التالية: 

  • 6 مقاعد للمرأة (ربع عدد المجلس المحلي).
  • 6 مقاعد للشباب (ربع عدد المجلس المحلي).
  • 9 من أصل 18 عضوًا عمال وفلاحين (نصف عدد المجلس) (يجوز أن يكون من المرأة أو الشباب).
  • 1 مقعد على الأقل من المسيحيين. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب).
  • 1 مقعد على الأقل من ذوي الإعاقة.(ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب).

 

[1].النص المقترح للنظام الانتخابي للمجالس المحلية (وتتوقف صياغته النهائية على تحديد عدد أعضاء كل مجلس شعبي محلي):

  • تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلاثة أرباع عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة المغلقة من إجمالي عدد المقاعد وربع عدد المقاعد بنظام القائمة النسبية، ويحق للأحزاب والائتلافات السياسية والمستقلين الترشح في كل منها.
  • يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة المغلقة المطلقة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة، وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
  • يجب ألا يقل عدد المترشحين على المقاعد في القائمة النسبية الواحدة عن 50% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذا النظام.
  • لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
  • يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا بنظام القوائم المطلقة المغلقة، عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الوحدة، وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد المقاعد الانتخابية المخصصة للنظام مع ضمان وجود ممثلين بينهم لجميع الصفات الانتخابية المنصوص عليها في القانون.
  • لا يجوز للقائمة النسبية أن تحصل على عدد من المقاعد يزيد على عدد المترشحين داخلها في حالة زيادة نسبة عدد الأصوات الحاصلين عليها عن المترشحين عنها، ويُعاد توزيع المقاعد المتبقية وفقًا لنسب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الأخرى.
  • يجوز في نظام القوائم المطلقة المغلقة أن يحمل المترشح صفة انتخابية من المنصوص عليها في القانون أو أكثر من صفة بما لا يجاوز ثلاث صفات كحد أقصى (دون الإخلال بصفة الشاب أو صفة المرأة) على أن تذكر الصفة أو الصفات صراحةً في قوائم المترشحين المعلنة من اللجنة المختصة.
  • يجوز أن تتضمن القائمة الانتخابية مرشحين من حزب واحد أو أكثر، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهما، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.