رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسكان الشيوخ" تناقش مقترحات بإنشاء كبارى لتسهيل حركة المرور ببعض المحافظات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماع لها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عطوة مضعان بشأن: "ازدواج الطريق الساحلي بمحافظة جنوب سيناء من قرية أبي صويرة التابعة لمدينة أرس سدر إلى مفارق وادى فيران التابعة لمدينة أبورديس"، والاقتراح المقدم من النائب علاءالدين ناصف طاحون بشأن: "إنشاء كوبري خرساني أو قنطرة مشاة للربط بين البر الشرقى والبر الغربى لخدمة أهالي محافظة المنوفية القاطنين بقرية شم والعزب المجاورة لها وقرية البهواشى والعزب المجاورة لها".

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن استكمال العمل بكوبري بنى قرة- مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود منصور بشأن إنشاء مطلع ونزلة على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف –مركز الباجور – محافظة المنوفية "، بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. 

وقال تقرير اللجنة، إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، الذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقًا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.