رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط محاولة تهريب نصف كيلو ذهب بحوزة راكبة بمطار القاهرة الدولى

ذهب
ذهب

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

كانت البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من تركيا استوقف مينا رمزي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها عثر على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة محمود رمضان سعد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمود سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 1 بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف سلامة عبد الخالق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية.

قام محمد حميدة مأمور الجمرك بتكليف لجنة مكونة من سلامة عبد الخالق وشيماء عبد العزيز ومحمد عدلي مآمير الجمرك لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ 485 جراما تقريبا من المشغولات الذهبية. 

وأمر محمد أحمد حميدة مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة وذلك بعد العرض على كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

عقوبة التهرب الجمركي

تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، عقوبات صارمة لحالات التهرب الجمركي، وذلك من خلال الغرامة والحبس، وإذا كان التهريب بغرض الإتجار تضاعف العقوبة، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لنص القانون.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

فإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم علي الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.