رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التزامات يقرها قانون التأمينات الاجتماعية على صاحب العمل تجاه حالات العجز والإصابة

المعاشات
المعاشات

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، وفقًا للمادة 61، آليات لكل صاحب عمل بشأن التعامل مع حالات الإصابة أو العجز لأي عامل تحدث خلال ممارسة العمل بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تنص على الآتي:

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفى بمحضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين "1، 2" من أولاً من المادة "2" من هذا القانون.

وتجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة "57" وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود "3، 4، 5" من أولاً من المادة "2" من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

وتلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.