رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحذر.. السلع المعفاة جمركيا تعرضك للغرامة في هذه الحالة

الجمارك
الجمارك

قضى قانون الجمارك الجديد الصادر برقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، بإعفاء بعض السلع والخدمات من الجمارك، كما أنه قيدها ببعض المحاذير التي تؤدي مخالفتها إلى توقيع العقوبات على مخالفيها بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه. 

وحسب القانون تتمثل تلك المحاذير في التالي: 

  • حظر القانون التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نــوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها.
  • قضى القانون بحظر التصرف في البضائع المعفاة، لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
  • حظر القانون حظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخري ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة.
  • ألزم القانون الجهات المعفاة  من الجمارك بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.

وفي حال الامتناع عن تقديم المستندات والسجلات السابق ذكرها، يعاقب الممتنع عن تقديمها بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية، فإذا تعذر إجراء التدقيق والمراجعة اللاحقــة لمنع صاحب الشــأن تنفيذ الإذن المشار إليه بالمـادة (٩) من القانون، فرضت غرامة مقدارها 20 ألف جنيها عند كل امتناع ما لم توجد أسباب مبررة تقبلها المصلحة.

توقع الغرامة في هذه الحالة بأمر جنائي، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بنـاءً علي طـلب كتــابي من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفـوضه.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضمن مع مرتكب المخالفة بالوفاء بما يحكم به من غرامات إذا كانت المخالفة ارتكبت باسمه أو نيابة عنه.

وفي جميع الأحوال، تكون البضاعة إن وجدت ضامنة لاستيفاء الغرامات في حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله.