رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيخ الأزهر: للناشز حق القصاص من زوجها إذا تعدى عليها بالضرب المؤلم

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

رد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على من لا يطيقون سماع كلمة "واضربوهن" الواردة في القرآن، رغم توضيحه معنى الضرب وتأكيده على أن الإسلام حرم الضرب والإيذاء للمرأة في مواضع عدة في القرآن، وأن الآية تخص حالة النشوز فقط.

وقال شيخ الأزهر خلال حلقة اليوم من برنامج “الإمام الطيب” المذاع عبر فضائية “dmc” وقناة الناس: "ألفت نظر الذين لا يطيقون سماع كلمة ضرب الواردة في القرآن ولا يطيقون صبرًا على فهم معناها البسيط والذي يضيق به الخاصة والعامة على السواء، أن الحكم الشرعي الذي يقرر أن الزوج إذا ضرب زوجته ضربا مؤلما فإن من حق الزوجة الناشز أن تطلب التطليق، وعلى القاضي أن يمكنها من ذلك، ولها كل حقوق المطلقة بسبب الضرر".

وأردف: "بل ألفت نظرهم إلى ما هو أبعد من ذلك، إذا ترتب على العلاج (علاج النشوز بالضرب) أي خدش أو جرح أو كسر فللزوجة حق طلب التطليق وحق القصاص من الزوج، حيث أن الشريعة لا تجيز ضرب الزوجة ضربًا يؤلمها أو يؤثر في جسمها أو حتى يخيفها حتى لو كان الزوج على يقين، من أن هذا النوع من الضرر سوف يصلح من حالها، وذلك إعمالا لقاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضرر بالمخلوقات ومنعه منعًا باتًا.

وأكد أن منع الإيذار والضرر يقره النبي بصيغة عموم النفي في حديثه "لا ضرر ولا ضرار"، كما أشار إلى أمر آخر يغفل عنه الرافضون لشريعة الإسلام، وهو أن الزوج غير ملزم شرعًا بأن يلجأ لهذا الأسلوب مع زوجته الناشز فله أن يصبر على أذاها لو شاء، وأجره على الله.

موضوعات قد تهمك أيضًا:

شيخ الأزهر: الزوج يصبح ناشزا إذا شتم زوجته وعقوبته تصل للضرب والسجن
شيخ الأزهر: الإسلام حرم ضرب الزوجات بنص القرآن
شيخ الأزهر يستدل بآيات من القرآن تحرم ضرب الزوجات وإيذائهن

شيخ الأزهر: القول بأن الإسلام أباح ضرب الزوجة قول زور وبهتان

شيخ الأزهر: الإسلام لا يقر حكما عاما بضرب الزوجات

شيخ الأزهر: من يقول إن الإسلام أباح ضرب الزوجة يحكم على القرآن أنه متناقض