رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

نورا علي
نورا علي

استعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت النائبة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، إن مجـال الأرصاد الجوية يعد مجـالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمـر تسعى إليه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بمـا يرتقى بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها.

وقد أتى مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية ومنها.

ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.

وأضافت أن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون تتمثل في:

 سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، فقد انتظم مشروع القانون المعروض في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر، ومن أهم ما جاء به ما يلي:

عنيت المادة (۱) من المشروع بإيراد التعاريف الرئيسية التي اشتمل عليها المشروع، وهي: الجهات المعنية، والوزير المختص، والهيئة، ومجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة، وخدمات الأرصاد الجوية، والمعدلات المناخية، والمنظمة.

وتكفلت المادة (۲) بتحديد الطبيعة القانونية للهيئة، كهيئة عامة خدمية وتمتعها بالشخصية المعنوية، وتبعيتها للوزير المختص (وزير الطيران المدني) ومقرها الرئيسي، وإجازة إنشاء فروع لها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأبانت المادة (۳) اختصاص الهيئة بإدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات.

 وحوت المادة (٤) الأحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، واختصاص رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الإدارة وتحديد معاملته المالية.

ونظمت المادة (٥) اختصاصات مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها، وعددت بشكل خاص بعض هذه الاختصاصات. 

وأناطت المادة (٦) برئيس مجلس الإدارة تمثيل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، وعقدت مسئوليته عن تنفيذ السياسة العامة اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

وعالجت المادة (۷) تنظيم مواعيد الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، والاختصاص بالدعوة لانعقادها، ومواعيد إرسال الدعوة إلى الاجتماع ومرفقاتها، ونصاب صحة الاجتماعات، ونصاب التصويت على القرارات.

ونظمت المادة (۸) الأحكام المتعلقة باعتماد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من الوزير المختص، والأجل المحدد لذلك، والأثر المترتب على مضي هذا الأجل دون الاعتراض عليها أو إبداء ملاحظات بشأنها.

وعالجت المادة (٩) موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وحددت المادة (۱۰) موارد الهيئة. 

وتناولت المادة (۱۱) تنظيم مسائل التراخيص، والموافقات والرسوم وكيفية تحصيلها، والمواصفات الفنية، المتطلبة لمزاولة أنشطة في مجال خدمات الأرصاد الجوية، وإنشاء أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، وشراء أجهزة ومحطات الأرصاد الجوية والمحطات المتخصصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٢) من القانون.

وحــوت المادة (١٢) الأحكام المتعلقة بالاستثناءات والإعفاءات المقررة، في شأن استلزام الحصول على التراخيص والموافقات من الهيئة، في حالات محددة، وفقا لرسوم معينة، ومواصفات فنية خاصة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها، وحددت الجهات التي تستثنى من تطبيق المادة (١١) وأجازت لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الإدارة استثناء جهات أخرى. 

ونصت المادة (۱۳) على الجرائم المعاقب عليها، وحددت العقوبات المقررة لها، وأوجبت الحكم بالمصادرة لصالح الهيئة في هذه الجرائم، فضلا عن تنظيم مسئولية المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.

ورخصت المادة (١٤) للهيئة في اقتضاء حقوقها بطريق الحجز الإداري.

ونظمت المادة (١٥) الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع، وتاريخ بدء سريانها، وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معيناً. 

وأناطت المادة (١٦) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبينت الأجل المحدد لذلك.

وقررت المادة (١٧) إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

وجاءت المادة (۱۸) خاصة بالنشر وتحديد تاريخ العمل بالقانون.

ثالثاً: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض ومبرراتها:

قامت اللجنة المشتركة بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون، أهمها ما يأتي: عنوان مشروع القانون:

 وقامت اللجنة المشتركة بتعديل عنوان المشروع ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية"، حيث إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.