رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانونيون يحددون حقوق الزوجات في الوصية على الأبناء بعد وفاة الزوج

منى زكي
منى زكي

سلطت فكرة مسلسل "تحت الوصاية"  للفنانة منى زكي، من إنتاج الشركة المتحدة والذي سيعرض خلال السباق الرمضاني عام 2023، الضوء على قضية مهمة وهي الوصاية على الأبناء بعد وفاة الزوج.

 

تعاني العديد من الأمهات من أزمات مختلفة تخص الوصية على أبنائهم عقب وفاة الزوج، وذلك لعدم إعطاء الأم الحق في التحكم بأمرهم لما يحدده القانون المصري بذهاب الوصايا تلقائيًا للجد كونه يتواجد عقب وفاة ابنه.

 

وبالتزامن مع عيش العديد من الأشخاص مع تلك الأزمة، تواصل "الدستور" مع قانونيين ليحددوا حقوق الزوجات في الوصية على الأبناء بعد وفاة الزوج، وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه عقب وفاة الأب يكون هناك مهمة أخرى للأم تجاه صغارها وهي الحماية القانونية لأموال القصر، وذلك من خلال الوصاية عليهم.

وتابع: "في البداية الأم ليست هي المرشحة الأولى لتولي تلك المهمة، فالجد للأب هو المرشح الأول ولكن في أغلب الأحوال يتنازل الجد عن الوصاية للأم"، حيث تأتي بعد ذلك مرحلة حصر التركة وتقديم المستندات الدالة عليها، وذلك من خلال استخراج قرار الوصايا وتسلم كافة الأموال المتعلقة بالصغار من النيابة الحسبية التي تتحفظ على تلك الأموال وتعطي حق إدارتها برقابة صارمة من النيابة الحسبية. 

وأضاف أن الوصى في البداية له التصرف فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء ولكنه حقًا منقوصًا تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال،  وذلك بتصريح رسمى وبحكم محكمة فيما عدا الصرف المباشر بإذن نيابة فقط.

وقال إنه حينما ترى الأم أن للصغار حقوق مالية عند الغير تبلغ النيابة بذلك الأمر أو حال رغبة الأم بيع ممتلكات للصغار لا بد من تعيين خبير يحدد القيمة الفعلية للعقار أو السيارة أو غيرها من الأشياء التي للأبناء حق مالي بها، وأكد أنه يتم في كافة الأحوال فتح حساب بنكي للأبناء تودع فيه أموالهم.

أما عن حق التصرف في أموال القصر من الأم، فالوصية مقيدة بإذن القاضي، وعلق: "ولو كانت المصاريف خاصة بالطفل، فإنه عندما يبلغ من العمر 21 عامل، فيقدم طلب برفع الوصايا عن نفسه ويدير أمواله حسبما يرى فيه مصلحته".

 

فيما قالت هبة مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه يجب أولا الحديث عن حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول في تفاصيل ميراث ومؤخر الصداق، حيث إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: "الطلاق أو موت أحد الزوجين"، حيث أكدت أنه للزوجة الحق في قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية.

 

وتابعت أن المرأة ترث من زوجها الربع مع فقد الولد والثمن مع وجوده، وقد حدد مرسوم قانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال  المادتين 41 ، 55 من الدستور ، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسبية، وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية بتنظيم حقوق وواجبات الوالي والوصاية.

 

أما عن الوصايا على الأبناء فقالت إنها تكون للجد للأب فى حال وجوده، وتكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم الجد للأب إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً، ثم لمن يعينه القاضي.

وأكدت أنه يشترط في الولي أن يكون أميناً على القاصر، قادراً على تدبير شؤونه، متحداً معه في الدين، فإذا فقد أحد هذه الشروط سلبت ولايته.

"الوصاية هى إجراء قانوني شرع لتعيين ولى على مال القاصر أو عديم الأهلية من أجل رعاية الأموال المملوكة له سواء الأموال العقارية أو المنقولة"، وأكدت هبة، أن هذه الإجراءات تكون بهدف عدم إهدار أموال القصر وحفظ مصلحته فيها، كما هناك حقوق وواجبات على من يتولى الوصاية تتمثل في  أن ما يعتبره البعض حقا هو ذاته واجبا عليه.

 

وتابعت أنه يحق للوصي مبدئيا التصرف فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء ولكنه حقأ منقوص تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمى، وبحكم محكمة فيما عدا الصرف المباشر بإذن نيابة فقط وحق التصرف هذا مقيد بقيد هام جدا ألا وهو ( ضرورة تقديم جرد التركة واعتماده من المحكمة).

كما للنيابة العامة دورا في الولاية على المال يبرز دورها كونها المهيمن على تصرفات الوصي، حيث لا يستطيع الوصى القيام بأى تصرف يتناول أموال القصر إلا بتصريح رسمى منها عن طريق معاونة النيابة وتأشيرة من رئيس النيابة ثم العرض على محكمة الأسرة للولاية على المال فيما عدا الصرف المباشر.

وأوضحت أن هناك أسباب لعزل الوصي تتمثل في خيانة الأمانة وتعمد إخفاء بعض الأموال وعدم ذكرها في جرد التركة، أو التسبب في ضياع أموال القصر سواء بحسن نية، أو التصرف في أموالهم دون إذن النيابة خاصة أن كل تصرف مادي فى الأموال العقارية ينتدب له خبير لتقدير مدى مصلحة القاصر في ذلك التصرف.