رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

الصورة المتداولة
الصورة المتداولة

انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد صورة لقاتل نيرة أشرف محمد عادل مرتديا البدلة الحمراء ويصطحبه مجندين إلى غرفة الإعدام. 

ورافق الصورة منشورات تتضمن: "تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل واستلام والدته جثمانه فجر اليوم لتشييع مراسم دفنه بمسقط رأسه، غفر الله له فهو في ذمة الله ولا تجوز عليه غير الرحمة إنا لله وإنا اليه راجعون". 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الصورة وخبر تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل بصورة كبيرة وأرفقوها بصورة أخرى لجسده يتدلى من حبل المشنقة. 

وكشف مصدر مسئول حقيقة الصورة المتداولة، مؤكدا أن الخبر عار تماما عن الصحة وأن حكم الإعدام لا يُنفذ إلا بعدة إجراءات أولها وأهمها تصديق رئيس الجمهورية على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على القصاص شرعا. 

وأضاف المصدر أن الحكم صدر يوم الخميس الماضي وتنتظر الجهات المختصة تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام طبقا للمادة 470 التي تنص على: "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14 يوما". 

وناشد المصدر الجمهور بعدم تداول مثل تلك المنشورات دون التأكد من صحتها. 

وعن الصورة أكد أنها صورة مفبركة ومعدلة بالفوتوشوب ومن ينظر إليها يتبين ذلك بسهولة وعن الصورة الأخرى للجسد الذي يتدلى من حبل المشنقة تبين أنها صورة الإرهابي هشام عشماوي عقب إعدامه. 

إجراءات تنفيذ الإعدام

ونصت المادة 471 على أن يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم. ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. كما نصت المادة 473 على ، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.

وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.

ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ونصت المادة 476 على ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

كما نصت المادة 477 على، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.