رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل السيسي: قرار إلغاء رسوم العمرة يخدم المعتمرين (خاص)

باسل السيسي
باسل السيسي

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن قرار محكمة القضاء الإدارى اليوم، بإلغاء قرار وزارة السياحة والآثار، بفرض رسوم 2000 ريال سعودى لمن يؤدي العمرة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات، يخدم الأفراد بشكل مباشر خاصة أنهم من يقوموا بدفع رسوم التكرار وليس شركات السياحة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن قرار وزارة السياحة والآثار، بفرض رسوم 2000 ريال سعودى تم إلغائه قبل عامين ولم يتم العمل به، مشيرا إلى أن قرار المحكمة أمس يعتبر قرار إيضاحي أو حكم إيضاحي يستطيع أي فرد قام بدفع رسوم العمرة من استردادها في حالة قيامه برفع قضية بموجب هذا القرار.

وأشار إلى أن الشركات السياحية تواجه في الوقت الحالي أزمة عدم استقرار سعر صرف الدولار ولكنها تمكنت من تعديل أسعار البرامج الدينية الخاصة برحلات العمرة لتتواكب مع التغيرات الحديثة في سعر الصرف، منوها أن برامج أو رحلات العمرة التي تم التعاقد عليها من قبل بالسعر القديم يتم تنفيذها دون زيادة وفقا للاتفاقات التي تم بين الشركة والمعتمر.  

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد ألغت قرار وزارة السياحة والآثار، بفرض رسوم 2000 ريال سعودى لمن يؤدي العمرة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات، وقضت المحكمة في حكمها بإعادة تلك الرسوم لسيدة معتمرة، وقالت إن الرسوم التي يقررها الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة.


وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبدالعليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس، بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للطاعنة سناء إبراهيم تونى الرسوم التي حصلتها منها الوزارة نظير تكرار أدائها العمرة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات.


وقالت المحكمة، إن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة، وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000 ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم، هذا القرار جاء مغتصبًا لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم، كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.


وأضافت المحكمة، أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التي يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية، فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً، لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها، كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته، وأخصها أن تكون في حدود القانون.