رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلغاء مجازاة أستاذ جامعى لاتهامه بالجمع بين وظيفتين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعي بكلية الهندسة، تم توقيع جزاء عليه بإيقاف صرف راتبه وجميع مستحقاته المالية، لاتهامه بالجميع بين وظيفة أخرى، وهى عضو مجلس إدارة مع عمله كأستاذ جامعي.

وأبطلت المحكمة قرار عميد الكلية، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 110 لسنة 56 ق.

وكان سبق وحصل الطاعن على حكم قضائي، قضي بعودته للجامعة، بعد صدور قرار بإنهاء خدمته بسبب عمله بالشركة دون علم الجامعة، وثبت أن الأستاذ الجامعي حصل على موافقة الجامعة، وأعادته المحكمة لعمله، وألغت قرار إنهاء خدمته، فضلًا عن حكمها بالتعويض بمبلغ ٣٠ ألف جنيه جبرًا للأضرار المعنوية التي وقعت عليه.

وثبت للمحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة إحدى الجامعات، وبناءً على الشكوى المقدمة ضده وآخرين إلى رئيس جامعة،والتي نُسب إليهم فيها قيامهم بالجمع بين عملهم كأساتذة بكلية الهندسة وبين العمل في شركة بالمخالفة للقانون، وقرر رئيس الجامعة بوقف صرف راتب الطاعن وآخرين وجميع مستحقاتهم المالية أيًا كان شكلها أو طبيعتها أو سبب صرفها.

 ورأت المحكمة أن قرار صدور مجازاة الأستاذ الجامعي، جاء قبل التحقيق معه، بما يعني أن القرار لم يصدر لمصلحة التحقيق مع الطاعن، وفضلًا عن ذلك فإن هذا القرار على الرغم مما تضمنه من وقف راتب الطاعن، وجميع مستحقاته المالية، إلا أنه لم يتضمن وقف الطاعن عن العمل، بما مؤداه إلزام الطاعن بالعمل دون مقابل بالمخالفة لأحكام الدستور. 

وفضلًا عما تقدم فإن محل القرار المطعون فيه– وهو وقف صرف كامل راتب الطاعن دون وقفه عن العمل– هو محل غير قابل لتعرض جهة الإدارة له بصفة عامة ورئيس الجامعة بصفة خاصة، بحسبانه ليس من الصلاحيات المقررة قانونًا لجهة الإدارة. 

ويضاف إلى ذلك أن قرار وقف راتبه تعدى على اختصاص الهيئة القضائية، التي ناط بها المشرع النظر في أمر استمرار وقف صرف الجزء الموقوف من راتب عضو هيئة التدريس، حال وقفه عن العمل، وهو مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نزولًا على حكم المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات، التي أوجبت عرض أمر صرف ربع الراتب الموقوف على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس خلال شهر من تاريخ صدور قرار الوقف عن العمل، للبت في صرف الراتب الموقوف من عدمه.