رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التعليم» تعلن تفاصيل تقييم مواد التربية الفنية والموسيقية للرابع والخامس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على جميع المديريات التعليمية، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) بمواد التربية الفنية والموسيقية.

وجاء نص الخطاب المرسل: "بناء على القرار الوزاري 167 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، المادة السابعة يعتمد نظام التقييم على قياس جات التعلم للمواد الدراسية المطورة، وبالنسبة لمواد التربية الفنية والتربية الموسيقية يقيم المعلم أداء الطلاب وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي ويشار إليها بـ ( اجتاز - لم يجتاز ).

وبناء على ذلك يتم التقييم لمادتي التربية الموسيقية والتربية الفنية على النحو التالي:

- 10 درجات تقييم عملي لكل فصل دراسي.

- 5 درجات حضور لكل فصل دراسي.

- 5 درجات سلوك والتزام لكل فصل دراسي .

وأوضح الخطاب، أن إجمالي الدرجات 20 درجة في كل فصل دراسي يمكن أن تقسم على 2 ولا تضاف للمجموع ولا يوجد اختبار نهائي للعام الدراسي في كلا المادتين ويتم تقييم الطالب بـ ( اجتاز / لم يجتاز ) وفق التوزيع السابق.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن متابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة، إلحاقًا بالقرارات الوزارية، الصادرة بشأن تنظيم قبول أعذار غياب الطلاب والكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بهدف حسن سير العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي؛ لتحقيق عام دراسي منضبط.

ونص الكتاب الدوري على التنبيه باتخاذ اللازم نحو التأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية وبخاصة غياب طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم أو عدم مواصلتهم لليوم الدراسي، طبقًا للإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة. 

كما أكد الكتاب الدوري على تفعيل جدول الحصص المقرر لمعلمي الصفين الثالث الثانوي والثالث الإعدادي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعلمين المتغيبين منهم، غير الملتزمين بتواجدهم بالحصص المقررة لهم.

كما تضمن الكتاب الدوري التأكيد على الإعلان بمكان ظاهر بالمدرسة عن المادة العاشرة من القرار الوزاري رقم (۲۳۷) لسنة ٢٠٠٤ التي تنص على أنه "لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية ـ بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول ـ بدخول الامتحان كطالب منتظم" لإعلام الطلاب بأهمية الحضور.

99999999999999