رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«بيت النية للانتقام».. أدلة استندت لها المحكمة لإعدام قاتل «نيرة»

جريدة الدستور

«أدلة قولية مع أدلة فنية».. لم يكن حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة، حكمًا جافًا صادرا لإدانة المتهم محمد عادل في قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف دون أدلة واضحة لم تطمئن لها المحكمة بل حكم جاء عقب إثبات المحكمة لارتكاب الجريمة بنية العمد مع سبق الإصرار والترصد.

المحكمة قالت إن جميع الأدلة القولية للمتهم والشهود تساندت وتشابكت مع الأدلة الفنية ليكون ثبت يقينًا للمحكمة أنَّ المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية قتل نَـيرة أشرف أحمد عبد القادر عمدًا مع سبق الإصرار.

وذلك بأن عقد العزم وبيَّتَ النية على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاقه في محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، بأن وضع مُخططًا لقتلها حَـدَّد فيه مِيقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعـة المنصورة مَوعدًا لارتكاب جريمته؛ ليقينه من وجودها لأدائها، وعَيَّن يومئذ الحافـلة التي تستقلها وركبها معها مُخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى بلغَـــت باب الجامعة وباغَــتها من ورائها بعدة طعنات سَـقطت أرضًا على إثرها فوالَي التعدي عليها بالطعنات ونَحَـر عُنقها قاصدًا من ذلك إزهاق رُوحها مُهددًا مَن حاولوا الذود عنها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأحرز سلاحًا أبيض -سكينًا- بدون مسوغ قانوني، الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات. والمواد 1/1، 25 مكررا/1 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981.

والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأول مع إلزامه المصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

حيث إنه لمَّا كانت الجريمتان المسندتان إلى المتهم وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يَـقبل التجزئة، فإنَّ المحكمة تُطبق عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات، وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

وحيث إنه إذ أجمَع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام بالمتهم جَـزاءً وفاقًـا لِمَا جَـنت يداه، فقد صَدر الحكم عليه بهذه العقوبة.