رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبقًا للدستور والقانون.. من يخلف سامح عاشور فى مجلس الشيوخ بعد تقديمه استقالته؟

سامح عاشور
سامح عاشور

أعلن النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ عقب تقديم أوراقه لخوض انتخابات نقيب المحامين.

وينشر «الدستور» أهم الإجراءات القانونية والدستورية التي تنظم استقالة العضو وإجراءات من يخلفة بالمقعد البرلماني، خاصة أن عاشور نال عضوية المجلس ضمن قائمة المعينين بقرار جمهوري، وطبقا للدستور فإنه من حق رئيس الجمهورية تعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وهو ما يمثل نسبة ثلث أعضاء المجلس.

وجاءت المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ محددة إجراءات شغل مقعد النائب سامح عاشور، باعتباره عضوا معينا ضمن قائمة الـ100 المعينين بالمجلس من جانب رئيس الجمهورية.

ونصت المادة على تعيين عضو آخر بديل لمن يخلو مقعده بمجلس الشيوخ طالما يتبقى مدة في المجلس أكثر من 6 أشهر.

وتنص المادة «30» من قانون مجلس الشيوخ على:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

يذكر أن المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نظمت كيفية تقديم أي عضو استقالته، حيث نصت على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، حسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفي جميع الأحوال، وحسب اللائحة، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.