رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر موعد للأضحية فى عيد الأضحى وفقًا للمذاهب الفقهية الإسلامية

يزداد بحث المسلمين عن آخر موعد للأضحية مع اهتمامهم بتقصي الأوقات الصحيحة لذبح الأضحية حتى يحصل المضحي على ثواب الأضحية كاملًا، وتصدر آخر موعد للأضحية أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل، وتعرض “الدستور” آخر موعد للأضحية وفقًا للمذاهب الإسلامية الأربعة مع بداية عيد الأضحى المبارك. 

آخر موعد للأضحية وفقًا لمذهب الحنفية

آخر موعد للأضحية عند الحنفية بعد أداء صلاة العيد لأهل المدن ويجوز الذبح بعد انتهاء الصلاة حتى قبل انتهاء الخطبة، وعند أهل القرى الذين ليس عندهم إمام فيبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الفجر يوم النحر. 

وعند المالكية يبدأ وقت الذبح بعد انتهاء الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام وأهل البادية والبلدات فيتحرى أقرب إمام له وعند فراغ الإمام من الذبح يذبح بعده.

آخر موعد للأضحية عند الشافعية

آخر موعد للأضحية عند مذهب الشافعية يبدأ وقت الأضحية بعد دخول صلاة الأضحى، ومضيّ قدر ركعتين وخطبتين، قال الشافعي: «وقت الأضحى قدر ما يدخل الإمام في الصلاة حين تحل الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح، وأجمعوا أنه لا يجوز الذبح قبل طلوع الشمس».

آخر موعد للأضحية عند الحنابلة

آخر موعد للأضحية عند الحنابلة يبدأ الوقت بعد الصلاة والخطبة في حق أهل المدن، وغير أهل المدن قدر الصلاة والخطبة قال ابن قدامة: «إذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته، فقد حل الذبح».

ومدة ذبح الأضحية فيها قولان، القول الأول يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة بدليل حديث ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ».

والقول الثاني إن وقت انتهاء التضحية في آخر أيام التشريق وهذا هو مذهب الشافعية، وهو قول للحنابلة وقول لبعض السلف وقال به ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز، وابن عثيمين ويقول بعد أن استعرض شروط الأضحية «أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعًا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وتكون أيام الذبح أربعة يوم العيد بعد الصلاة، وثلاثة أيام بعده، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب أن النبي محمد قال: «من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».