رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات وشروط الحصول على معاش العجز الكامل المستديم

معاش
معاش

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن معاش العجز الكامل المستديم هو المعاش الذي استحق لثبوت العجز الكامل(المرضى/ الإصابة) أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يقصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة الأولاد (أبناء وبنات) ممن يكون لديهم عجز بالميلاد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة علي الكسب، وأن تكون السن تزيد علي 14 عاماً وذلك إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. 

أما عن شروط الحصول على الخدمة، أشارت وزارة التضامن الى أنها تتمثل فى حالات فقد البصر كلياً  فقد الذراعين ـ فقد الطرفين السفليين ـ الشلل الرباعى الكامل ـ شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة ـ الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة ـ المرض العقلى ـ هبوط القلب المزمن الشديد ـ التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة ـ الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد  هذه الحالات من رئيس الهيئة المذكورة أو من ينيبه.

وللحصول على الخدمة، أكدت وزارة التضامن أن الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا قررت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستديماً أو قررت توافر حالة العجز عن الكسب  للإبن أو للإبنة  أن تقرر فى الوقت ذاته مدى حاجته للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

- إذا استدعت حالة صاحب معاش العجز الكامل المستديم أو الولد العاجز عن الكسب إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر بعد ثبوت عجزه فله أن يتقدم بطلب لعرضه على الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر فى طلبه.

- إذا قررت الجهة الطبية عدم حاجة صاحب المعاش أو الولد مستحق المعاش للمعاونة الدائمة من شخص آخر له أن يطعن فى قرارها أمام لجنة فحص المنازعات المشكلة بقرار رئيس الصندوق وفقا لأحكام المادة 258 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.