رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط طالب انتحل صفة محاسب بشهادة تخرج مزورة فى سوهاج

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط طالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، ويقيم بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، أثناء محاولته استخراج بطاقة رقم قومي وإثبات عليها أنه حاصل على بكالوريوس محاسبة بموجب محرر مزور عبارة عن شهادة تخرج  منسوب صدوره لأحد المعاهد بالقاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة - حسب بيان أمني- بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد قيام طالب ويدعي "محمد. س. ا"  27 عامًا، لقيامه بالتقدم لإدارة الأحوال المدنية بدار السلام، لاستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة "حاصل علي بكالوريوس محاسبة"، وذلك بموجب مؤهل دراسي يفيد حصوله علي بكالوريوس محاسبة منسوب صدوره للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان "مزور".

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، أنه بالاستعلام من المعهد المشار إليه عن صحة المؤهل أفاد بأن المذكور غير مقيد بالمعهد، وأن الأختام والتوقيعات مزورة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله علي المؤهل المشار إليه من المدعو "مروان.ح.م.م"، المقيم  قنا، مقابل مبلغ "32.000" جنيه، وذلك لرغبته في الحصول على فرصة عمل.

توصيف العقوبة في القانون

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.