رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتوى الشيخ محمد عبده عن ميراث مجهول النسب

جريدة الدستور


(1)
الفتوى الشيخ محمد عبده عن ميراث مجهول النسب
المفتى: فضيلة الشيخ محمد عبده
فتوى: رقم (287) من سجلات دار الإفتاء المصرية 
تاريخ: 9 من ربيع الأول 1322 هجرية 25 مايو 1904 

المبدأ: إقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه.

سئل: رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر. فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته.

أجاب: صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، وأنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما فى البحر فى إقرار المريض. وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه فى ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة فى تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك.

واللّه أعلم