رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 فتاوى من واقع الحياة عن "إثبات النسب ومجهول الأب"

جريدة الدستور

من القضايا المسكوت عنها في واقعنا المعاصر قضية "إثبات النسب" أو "مجهول النسب" أو "ولد الزنا" داخل المجتمع المصري، فنادرا ما يتطرق له الإعلام إلا عندما تحدث مع الفنانين أو المشاهير، مع أن المحاكم تعج أدراجها يوميا بقضايا مثل هذه ينتظر البت فيها.
وتشير بعض الإحصاءات إلى وقوع 400 ألف حالة زواج عرفي سنويًا في مصر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تكون في الغالب في المناطق الفقيرة والعشوائية والمعدومة، كما توضح أرقام أخري أن 41 ألف طفل يقعون سنويا ضحايا لعدم إثبات نسبهم لآبائهم، في ظل حالة التكتم التي تلجأ إليه الأم والأسرة التابعة لفرع الأم خشية الفضيحة والإضرار بسمعة الأطفال فيما بعد. 

ترتبط قضايا إثبات النسب ارتباطًا وثيقًا بالشريعة الإسلامية، وقد لجئ كثيرا من الحالات إلي دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوي بالأزهر الشريف، لمعرفة رأي الشرع والدين في حالة الأم التي تخلص الأب من اوراق الزواج العرفي معها، أو الأم التى وقوعت في االزنا وأنجبت طفلا كيف تتعمل الأم مع نسبه، وكيف يتعامل المجتمع مع هذه الحالات.

لقد وضع الإسلام نظاما وأحكاما شرعية لهذه الأحوال واستمد القانون المصري (الأحوال الشخصية ) كافة بنودة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومع تطور المجتمع وازدياد حالات المخالفة للشرع والدين، إزدادت الحالات التي تلجئ إلي الفتاوى الشرعية الرسمية، وقد وجدنا حالات مماثلة لمعظم الحالات التى تنتشر حاليًا وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة وادوات التواصل الاجتماعي، في اسئلة وردت إلي العلماء والمشايخ، ونستعرض معا أبرز عشر فتاوى في قضية "مجهول النسب" و"إثبات النسب"، و"ولد الزنا" وغيرها من القضايا المتعلقة بهذه الأحكام مثل النسب والتبني والميراث المتعلق بهذه الاعلاقات ، عبر السنوات المائة الماضية والتي بها بالطبع نماذج انسانية وقصص من الحياة تستحق ان تروي لنتعرف ونتعلم ونتجنب الخطاء وإلي التفاصيل:

(1)

الفتوى الشيخ محمد عبده عن ميراث مجهول النسب

 

فقد سئل الشيخ محمد عبده 9 من ربيع الأول 1322 هجرية / 25  مايو  1904  في ان رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار ، وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر، فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته.

فأجاب الشيخ بانه يجوزأن يشارك  الولد الورثة فى تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك.(وإلي تفاصيل الفتوى )


(2)

فتوى الشيخ عبد المجيد سليم حول نسب اللقيط

حول لقيط وجده مسيحيون  داخل ديرهم فالتقطوه وعمدوه نصرانيا فما حكمه في الإسلام،  فأجاب الشيخ عبد المجيد سليم بأنه متي تبين أن المقر له ذمى وقد ثبت نسبه من ذمى مثله، فيرثه هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. 

(وإلي تفاصيل الفتوى )


(3)

فتوى الشيخ عبد المجيد سليم في  ثبوت النسب بالإقرار لا يقبل الإبطال

وبخصوص عدم صحة  المقر بالنسب والرجوع عن إقراره لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ، وإقرار الرجل بنسب طفل له مانع من إقرار شخص آخر ببنوة هذا الطفل لأن صحة الإقرار ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير، فأجاب  الشيخ عبد المجيد سليم  أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت النسب من الغير ، وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منه فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال. ( وإلي نص الفتوى )


(4)

فتوى المفتي الشيخ حسن مأمون عن  الاقرار بالبنوة

 وقد سأل الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية في عام 1957م  عن الإقرار بالبنوة هل يقتضى أن تقوم الزوجة برفع دعوى ضد زوجها تطالبه فيها بثبوت نسب ولد مجهول النسب منه، لأنها زوجته رزقت منه بهذا الطفل على فراش الزوجية الصحيحة، وأن يصادق الزوج على جميع وقائع الدعوى حتى يمكن الحكم لها بثبوت النسب، فأجاب بأن ما عليه مذهب الإمام أبى حنيفة يكفى فيد صدور إشهاد به من الزوجين أمام الجهة المختصة يعترفان فيه بأنه ابنهما . (وهنا تفاصيل الفتوى )


فتوى الشيخ حسن مأمون حول  اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

 

إدعت امرأة على رجل أنه أخذ ابنها البالغ عمره خمس سنوات، وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه برده ومنعه من التعرض لها  فأجاب الشيخ حسن مأمون بانه :

 1- إقرار الرجل بولد من زوجة معينة ومصادقتها له فى ذلك يقتضى ثبوت نسبه منهما وزوجيتها له ولو كانت مصادقتها له بعد وفاته، ويرثان هذا الرجل ويرثهما عند وفاة أى منهما.

2- إذا لم تصادقه الزوجة ولو بعد وفاته يثبت نسبه منه وحده ويتوارثان بهذه العلاقة، ولا توارث بين الرجل والمرأة لعدم وجود سبب يقتضيه.

3- إذا أقامت المرأة حجة على ولادتها للولد ولو شهادة قابلة ثبت نسبه منها ويتوارثان، ولا أثر لثبوت الزوجية بذلك بين الرجل والمرأة لجواز أن يكون ذك من وطء بشبهة.

4- إذا لم تشهد القابلة بذلك صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على نفسها دون غيرها ويجرى التوارث بينهما، ولكن لايقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت بلا حجة وأدناها شهادة القابلة.

وهنا تفاصيل الفتوى


(5)

فتوى الشيخ علام نصار عن ولد الزنا هل يثبت نسبه

 ومن  القضايا التي ورددت لدار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ علام نصار ، في 19 يوليه سنة 1950 المرفق به المذكرة الخاصة بالجناية رقم 1671 سنة 1949 جنايات الأزبكية المتضمن أن امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها فحملت. 

وفى يوم 13 يونية سنة 1948 وضعت مولودة ثم التجأت المرأة إلى شخص مقيم فى منزلها طالبة منه قيد الطفلة فى دفتر قيد المواليد، فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال المسيحى أقر باتصاله بالمرأة وأنها حملت أثناء المعاشرة لها، وأجاب الشيخ بأنه لا قيمة لإقراره بنسبة البنت إلي الشخص الذي طلبت منه وقيدها باسمه فى دفتر المواليد. 

وإلي تفاصيل الفتوي


(7)

فتوى  الشيخ حسن مأمون عن الإقرار بزوجية وبنوة

1- الاقرار بالبنوة صحيح مادام المقر له مجهول النسب يولد مثله لمثل المقر مصدقا له إذا كان مميزا.

2- يصح الاقرار بالزوجية إذا صدقته وكانت خالية من الأزواج وعدتهم ولم يكن تحته أختها أو أربع سواها.

3- اقرار المرأة بالولد صحيح ان شهدت لها القابلة أو صدقها الزوج إذا كانت ذات زوج أو معتدة.

4- إذا لم يكن للمرأة زوج ولا هى معتدة أو كان لها زوج وأدعت أن الولد من غيره صح اقرارها لأن الالتزام فيه على نفسها دون غيرها فينفذ عليها ويتوارثان ان لم يكن لها وارث معروف.

5- من قال لغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثان استحسانا.

6- إذا صادقت المرأة على الزوجية والرزق بالولد على فراش هذه الزوجية كان الولد ابنا لهذا الرجل من هذه المرأة وكانت هى زوجته ويجرى التوارث بينهم.

7- إذا توفى الرجل ولم تصادق المرأة بعد وفاته على زوجيتها منه ورزقها بالولد على فراش هذه الزوجية بعد اقراره بهما فى حياته ثبت نسب الولد منه وحده وورثه ولا ترث هى لإنعدام سبب الإرث.

وهنا نص الفتوى السؤال والجواب


(8)

فتوى  الشيخ أحمد هريدي عن الاقرار بالبنوة والميراث

فقد تقدم السيد أحمد عزت بسؤال إلي دار الإفتاء المصرية -حول بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث وهل بنته المتبناه تستحق فى تركته شيئا أو لا.

فاجاب بان الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى توافرت فيه شروطه ويكون المقر له ولدا للمقر ولكل منهما حقوق قبل الآخر.، كما يحجب الاخوة لأب بالأخوين الشقيقين ، وبانحصار الارث فى زوجة وبنت وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخوين الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.

وهنا تفاصيل الفتوى


(9)

رأى دار الافتاء فى المولودين دون زواج شرعى

طلبت وزارة العدل المصرية من دار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة الشيخ  جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ : 18ربيع الآخر 1399 هجرية - 27 مارس 1979 م، حول  مسائل الأحوال الشخصية  واقعات النسب الأتية من العلاقة غير الزوجية بين الرجل والمرأة ويهدر ثبوت النسب للمولود بسبب علاقة الزنا.،  إذا لم يثبت نسب هذا المولود للوالدين أو للأم وحدها على الأقل لم ينسب لأسرة ما ولكنه مع هذا مواطن له كل الحقوق المكفولة من الدولة.

3- نظرا لتحريم العلاقة غير الزوجية فلا توجد مشكلة أولاد غير شرعيين (لقطاء) .

4 -إثبات النسب إلى الأب لا يخضع لأية قيود زمنية بل على العكس فإن نفى النسب هو الذى تحوطه القيود والمواقيت ضمانا لثبوت النسب.

هنا نص التقرير ورأي دار الأفتاء المصرية وردها على وزارة العدل 

حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى تقرير دار الإفتاء لعام 1980


(10)

فتوى الشيخ جاد الحق عن زوجة لم يوثق عقد زواجها

سئل  الشيخ جاد الحق على جاد الحق مفتي الجمهورية سنة 1979  بان إمراءة تزوجها رجل بدون وثيقة زواج رسمية و أنجب أولاد منها وهم أربعة ذكور وثلاث اناث فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.

فقال الشيخ يكون لهذه الزوجة من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. والباقى ( بعد الثمن ) لأولاده جميعا  سواء من الزوجة المتوفاة حال حياته أو ممن بقيت بعده تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى أما إذا أنكر الورثة أو بعضهم هذه الزوجية فلا تسمع دعواها ولا تنال هذا النصيب من التركة وتكون جميعها لأولاده جميعا  للذكر ضعف الانثى تعصيبا إذا لم يجحد أولاد الأولى نسب أولاد الزوجة الأخيرة للمتوفى فإذا جحد أولاد الأولى نسب هؤلاء كان لهم أن يثبتوا النسب بكافة طرق الاثبات الشرعية فإذا ثبت النسب بعد الجحود استحقوا الميراث على وجه ما سبق وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة . 

وهنا نص الفتوى