رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصيغة التنفيذية لحكم رفض نقل رفات «أبو حصيرة» لإسرائيل

المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى

حصلت الدستور على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة أكدت فيه أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفاته لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.

وطلب وزير السياحة والآثار من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كيفية تنفيذ الحكم بسند لم يصله الصيغة التنفيذية للحكم ، على حين ذكر محامى المدعى أنه أخطر بها وزير الأثار قبل ضمها للسياحة، وبنسخة مترجمة لإخطار اليونسكو، وأن تغيير مسميات الحقائب الوزارية لا يؤثر فى تنفيذ الأحكام النهائية الباتة .

وننفرد بنشر نسخة من الصيغة التنفيذية لحكم أبو حصيرة مذيلاً عليها عبارة " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه " ونسخة ترجمة الحكم للغة الإنجليزية معتمدة ليخطر الوزير اليونسكو وفقا لمنطوق الحكم وبنسخة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لتكون جميعا أمام بصر معالى وزير السياحة والأثار.

والحاصل أن وزير السياحة والآثار طلب من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة محمود محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بكتابه رقم 3677 بتاريخ 21 أكتوبر 2021 بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم (۱۹۲۰) لسنة 55 ق . بسند أنه أثير خلاف في الرأي حول مدى جواز قيام وزارة السياحة والآثار بتنفيذ الحكم المشار إليه من تلقاء ذاتها في ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية .

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة أكدت فيه أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودى أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب , ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها .

وجاء منطوق الحكم من خمسة بنود هي : 
أولاً : بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لإنطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى .


ثانيا : إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.


ثالثا : بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ.

رابعاً : برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها و تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلى بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. 

خامساً : إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وأصبح حكم القضاء الإدارى أصبح نهائيا وباتا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار طعن الجهة الإدارية كأن لم يكن فى الطعن، حيث قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا، المقام من جهة الإدارة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الخاص بمنع الاحتفالات بمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة «كأن لم يكن» وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

و استظهرت الجمعية العمومية أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وأن الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن قانون مجلس الدولة أضفى على جميع أحكام محاكمه القطعية بحكم خاص، حيث جعلها تحوز قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، كما أضفى المشرع على أحكام محاكم مجلس الدولة قوة الشئ المحكوم فيه، واختص الأحكام الصادرة بالإلغاء بالحجية على الكافة، وأن التنفيذ يجب أن يكون في الحدود وبالمدى الذي تناوله منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذا کاملا غير منقوص.

وتنص على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه"، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك "، وعلى الرغم من أنه يجب إعلان الصيغة التنفيذية للحكم باعتبار أن الأحكام القضائية القطعية النهائية بما لها من قوة تفرض التزامات على عاتق الطرف الخاسر فيها.

إلا أن الثابت من الأوراق أن الجهة طالبة الرأي علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 22 يناير 2019 من تلقاء ذاتها على البند الأول بشطب ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وأن الجهة الإدارية قد أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دائما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية، وأنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذ منطوقه كاملا غير منقوص طواعية إعلاء لمبدأ المشروعية واحتراما للقانون متى تثبتت من صدوره. 

وفجر محامى المدعى مفاجأة مذهلة من العيار الثقيل وقال أنه سبق أن أخطر الوزير المختص بشئون الآثار قبل ضمها لوزارة السياحة بالصيغة التنفيذية للحكم على كل صفحة من صفحاته الثمانية عشر ومدون ختم المحكمة على الصفحة الأخيرة بعبارة " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه " وننشر نسخة منه، وأنه بعد تغيير اسم الحقيبة الوزارية للوزارتين تم ضمهما إلى بعضهما البعض وأصبحت وزارة السياحة والأثار، وأن تغيير مسميات الحقائب الوزارية لا يؤثر فى تنفيذ الأحكام النهائية الباتة.

وأضاف محامى المدعى إن مخاطبة وزير السياحة والأثار إلى قسم الفتوى والتشريع عن كيفية تنفيذ الحكم لم يكن له محل فى ضوء اخطار وزير الأثار بها قبل ضمها إلى سيادته، كما أنه كان يجب على وزارة السياحة والآثار تنفيذ هذا الحكم بجميع بنوده الخمسة وليس بند واحد.

وأشار محامى المدعى أنه نظرا لأن البند ثالثاً " بإلزام الوزير المختص بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى و إعمالًا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ" .

فقد أخطر المدعى وزير الأثار قبل ضمها للسياحة بترجمة وحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمعتمدة دوليا بترجمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في قضية ضريح أبو حصيرة والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار الطعن كأن لم يكن، نظرا لما تضمنه البند الثالث من منطوق الحكم من أخطار الوزير لليونسكو، وهي مساهمة قومية حتى تقوم الوزارة بتنفيذ هذا الجزء من الناحية الدولية احتراما للتراث المصرى و إعلاء لمبدأ السيادة المصرية.

ننفرد بعرض ثلاثة مستندات هامة أولا: نسخة حكم القضاء الإدارى فى قضية أبو حصيرة مذيلة بالصيغة التنفيذية للحكم بعبارة " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ".

ثانيا: نسخة من ترجمة الحكم للغة الانجليزية وحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمعتمدة دوليا حتى يمكن أخطار اليونسكو به. 

ثالثا : نسخة فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة فى 18 يناير 2022 .