رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الرقابة المالية» تعتمد لائحة صندوق التأمين التكميلي للعاملين ببيع المصنوعات

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية.

ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (40) لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلى للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية برقم (185)؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 20/5/2021 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 20/5/2021؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1194) لسنة 2020 بجلستها المنعقدة بالتمرير فى 10/10/2021 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/10/2021.

تقـرر أن يستبدل بنصوص المادتين (1/3/ب ، 3/2) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1/أ ، ب ، 5/أ) من الباب الثالث (المزايا والتعويضات) النصوص التالية :الباب الثانى -  (الاشتراكات وشروط العضوية):

مـادة 1 - يشترط فى العضو ما يلى : (3/ب) يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية طبقًا للجدول التالى: تُحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونى عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونى وتاريخ الانضمام، وتُحسب كسور السنة نسبيًا.

مادة 3 - موارد سنوية بحد أدنى ستمائة ألف جنيه تلتزم الشركة بسدادها لحساب الصندوق، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.

الباب الثالث -  (المزايا والتعويضات).
1- تصرف المزايا التأمينية التالية طبقًا لما يلى:
(أ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 1.75 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام البند (5/أ) من هذا الباب وذلك عن كل سنة خدمة بالشركة أو الحكومة أو القطاع العام وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين أما بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين فتصرف الميزة عن كل سنة من تاريخ انضمام العضو للصندوق ومسدد عنها الاشتراكات.

(ب) فى حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع أجر 1.75 شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام البند (5/أ) من هذا الباب عن كل سنة خدمة بالشركة أو الحكومة أو القطاع العام بالإضافة إلى 1.75 شهرًا من ذات الأجر عن كل سنة افتراضية حتى بلوغ العضو سن الستين وذلك بالنسبة للأعضاء المؤسسين أما بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين فتصرف الميزة عن كل سنة خدمة من تاريخ انضمام العضو للصندوق ومسدد عنها الاشتراكات ويضاف المدة الافتراضية حتى بلوغ سن الستين.

5- تراعي الأسس التالية عند حساب الاشتراكات وصرف المزايا :(أ) أجر الاشتراك وهو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بهذا النظام والمعتمدة من الخبير الاكتوارى فى 31/12/2020 ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.

مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها اعتبارًا من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.