رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور يحتسب وفقًا لما يتقاضاه العامل قبل الاستقطاعات

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا رسميًا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنفيذ ما ورد بقرار وزيرة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 بتقرير الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.

وأشارت الوزارة في منشور لها حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه وفقًا لقرار وزيرة التخطيط أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط، وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار قبل الاستقطاعات لا يقل عن 2400 جنيه شهريًا.

وأكدت الوزارة أنه في حالة مخالفة أي منشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك طبقًا لأحكام قانون العمل كما لو كان العامل لم يصرف راتبه، أو صرفه منقوصًا.

ووجهت وزارة القوى العاملة، مفتشي العمل التابعين لمديريات القوى العاملة بكل محافظات الجمهورية، بالتأكد أولا من عدم تقدم المنشأة المخالفة بطلب من الإعفاء من الحد الأدنى، أو أنه صدر لصالحها قرار من المجلس القومي للأجور بالموافقة على إعفائها من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد المنشآت التي تقدمت بطلب استثناء أو إعفاء لحين البت في تلك الطلبات، مع وضع تلك المنشأة تحت المتابعة.

 

القوى العاملة
القوى العاملة
القوى العاملة
القوى العاملة