رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة»: إخضاع موظفي الدولة للتقييم مرتين سنويًا

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تفاصيل نظام تقييم العاملين بالدولة وأثرها على صلاحية الموظف، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحتها التنفيذية.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن الموظف العام يخضع للتقييم مرتين سنويًا من قِبَل الرئيس المباشر والمرؤوسين وجمهور متلقي الخدمة للجهات الجماهيرية، ويودع تقرير تقويم الأداء السنوي بسجل الأداء الوظيفي.

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى إتاحة التظلم من نتائج تقارير تقويم الأداء خلال 15 يوم من تاريخ إعلان الموظف بدرجة التقييم، ليتم البت في التظلم خلال شهرين على أقصى تقدير من تاريخ تقديم التظلم، وفق آلية من الآليات الآتية: تقدم طلبات التظلم إلى السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية، أما عن شاغلي الوظائف التكرارية تقدم طلبات التظلم إلى لجنة التظلمات التي تشكل بقرار من السلطة المختصة لهذا الغرض.

وعن أثر تقرير تقويم الأداء على صلاحية الموظف للعمل، أوضح جهاز التنظيم والإدارة، أنه بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية، حال الحصول على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة أقل من فوق متوسط تنهى خدمته لعدم الصلاحية من اليوم التالى لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي.

أما شاغلى الوظائف التكرارية حال الحصول على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف، ينقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى الوظيفة لمدة سنة، وإذا انقضت السنة وتبيَّن عدم صلاحيته اقترحت لجنة الموارد البشرية خصم 50% من أجره المكمل لمدة 6 أشهر، وإذا انقضت الـ6 أشهر وتبيَّن عدم صلاحيته اقترحت اللجنة إنهاء خدمته، ويرفع بذلك تقرير للسلطة المختصة للاعتماد.

ويُحرَم الموظف من الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، في حالة وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام وبجزاء أشد خلال السنة التي يُوضَع عنها التقرير، أو إذا أُتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتزه بنجاح، أو في حالة وقوع أي جزاء خلال السنة التي يُوضَع عنها التقرير إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية.