رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإفتاء: لمس الكلب للإنسان المتوضئ لا ينقض الوضوء بشرط

مجدى عاشور
مجدى عاشور

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين الأسئلة المتعلقة بتربية الحيوانات في المنزل، حيث يحب الكثير من الناس تربية الكلاب والقطط، وتعد تربية الكلاب والتعلق بها، من المسائل التي يدور حولها جدل كبير، ومن المسائل التي عليها خلاف بين أهل العلم والفقهاء.

وخلال الساعات الماضية أثير جدل حول تربية الكلاب في المنزل، داخل جروبات الفتوى عبر وسائل التواصل، وكان قد أجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" على فتوى مماثلة وردت إليه من سائل يقول: أحب تربية الكلاب واللعب معها، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها؟

من جانبه، قال عاشور: "اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب بجميع أجزائه، فذهب الحنفيَّة والحنابلة في رواية إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة.

 بينما يرى جمهور المالكيَّة أن الكلب طاهر الجسد ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته، وأوضح علماء الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة جسده ولُعَابِه.

وأضاف عاشور في رده على ما ورد إليه عبر برنامج "دقيقة فقهية" المذاع على قناة الناس، أنه ينبغي مراعاة عدة أمور في ملامسة الكلب، وهى:

  • ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ على جهة اليقين.
  • لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ ، سواء كان من البدن أو الثياب، لا يلزم منه التنجس باتفاق، لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف.
  • قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء، لكن الأمر ليس كذلك، فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة.

وأكد مستشار المفتى على أن ملامسة الإنسان المتوضئ لشعر الكلب لا ينقض الوضوء، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب، وهو المختار في الفتوى، لافتًا إلى أنه يجب أن ننبه إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى.