رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة العامل إذا تسبب بخطأ أثناء العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة  (128) من مواد مشروع قانون العمل.

وجاء نص المادة كما يلي: إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل ووفقًا للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون.

فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.

ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد عن أجر شهرين.

كما وافق المجلس علي المادة 129 وجاء النص كما يلي:لا تُخِلُ الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية.

كما وافق المجلس علي المادة (130) وجاء النص كما يلي: يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل و مقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بكيفية التصرف فيها بالاتفاق مع  المنظمة النقابية العمالية المعنية.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة (126) من مواد مشروع قانون العمل وجاء النص كما يلي: 
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أي من القوانين ذات الصلة كان لأي منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديا بمعرفة لجنة تشكل على النحو الآتى:-
مدير مديرية العمل، أو من ينيبه.     ( رئيــــــــــــسا)
العامل، أو من يمثله.                ( عضوا  )
صاحب العمل، أو من يمثله.      ( عضوا  )
ولرئيس اللجنة ان يستعين بذوي الخبرة حسب الموضوع المعروض.

ويجب أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يتولى رئيس اللجنة إثبات ذلك في محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذي يصدره وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية الودية فيه.

كما وافق المجلس علي المادة (127) ونصت على: إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه، ومن طرفي النزاع، ويثبت ما تم من أعمال، وما تلقته اللجنة من مستندات، ورأيها في موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أي من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع في مدة لا تُجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفي النزاع بها.

فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا وتخصم المبالغ التي استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم به أو أي مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (142) من هذا القانون، فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.