رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«هل يجوز لمستأجر شقة طلب المال مقابل تركها؟».. فتوى الأزهر تُجيب

الايجار
الايجار

أجاب لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، عن تساؤل أحد المواطنين بخصوص استئجار الشقق السكنية يقول:"مستأجر لشقة يطلب من صاحبها مبلغًا من المال مقابل ترك الشقة هل يجوز؟".

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر، إن الإجارة تختلف عن البيع في أمور منها: أن عقد البيع يكون على التأبيد بينما عقد الإجارة مؤقت إما بالزمان، أوبانتهاء العمل المحدد الذي تم الاستئجار لأجل تنفيذه ،كذلك فإن عقد البيع يرد على العين، بينما عقد الإجارة محله منفعة العين.

وأضافت اللجنة أن هذا السؤال يتضمن أمرين، الأول: أن تكون مدة الإجارة المتفق عليها بين العاقدين لا تزال با قية لما تنته بعد أي لا يزال حق استيفاء المنفعة مقررا للمستأجر على العين، فاتفق معه المالك على أن يسلمه العين مقابل تعويضه مبلغا من المال جزاء تنازله عن حق الانتفاع عن المدة المتبقية من الأجل المحدد بينهما، فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فإن هذا المبلغ المسمى عند بعض أهل العلم "بدل الخلو" يكون أخذه جائزًا شرعًا ولا ضير على المستأجر في ذلك.

أما الثاني: إذا انتهت المدة المقررة لعقد الإجارة وجب على المستأجر تفريغ العين، وردها إلى صاحبها، فإذا لم يفعل المستأجر ذلك، ولم يسلم العين إلا إذا دفع له صاحبها مبلغا من المال  مقابل ردها إليه كان هذا المبلغ الذي أخذه حراما ومن أكل أموال الناس بالباطل.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي “إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجرمقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا ؛لأنه تعويض عن تنازل المستأجربرضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك ، أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو ؛لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر”.