رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات الحكم بحبس المتهم في واقعة «سيدة الوراق» 5 سنوات

المتهم
المتهم

حصلت "الدستور"، على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد معبد، وأمانة سر وليد فهمي، على المتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الوراق"، بالحبس 5 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم “ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي اعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، سب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها أنثى، وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد ۱/۲۶۲ ، ۳۰۹، ۳۷۵ مكررة من قانون العقوبات”.

وجاء في الحيثيات:"قدم المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد لنظر الدعوى جلسة 3 يناير 2022 فحضر المتهم من محبسه ومعه محام وبسؤال المتهم عن التهم المسندة له أنكر إرتكابه إياها وقرر أن الواقعة حدثت بالإتفاق مع المجني عليها، ومدافع المتهم قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وطلب أجلا للإطلاع فأهملته المحكمة أجلا أسبوع للإطلاع، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكلفت الحاضر مع المتهم اعلان المجني عليها بالحضور في تلك".

كما جاء في الحيثيات، أنه عن الموضوع فإنه “من المقرر وفق ما جرى عليه نص المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات أن ( كل من أغرى واحدة أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الأغراء وقوع تلك الجناية من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على الأغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده لإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر طريق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز”.

وتابعت المحكم “أنها طالعت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستقر في عقيدتها ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتا يقينية لا يتطرقه شك استخلاصة من سائر أوراق الدعوى، وما تضمنته من استدلالات وتحقيقات وما دار بشانها بالجلسات أخذًا بما جاء بأقوال المدعية بالحقوق المدنية منار محمد مصطفى الواردة بتحقيقات”.

وأشارت إلى أن “النيابة العامة والتي اطمأنت لها المحكمة من قيام المتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبلها وقام عقب ذلك بالتعدي عليها بالسب خدشا بالشرف والاعتبار والحياء العام ثم قام بالتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

 ولفتت إلى أن المحكمة وهي بصدد استخلاص الصورة الصحيحة لواقعات الدعوى فقد اطمان وجدانها لصحة ما جاء على لسان المذكور بالمذكرات المقدمة منه ومطابقته للحقيقة والواقع وهو ما تأييد في الأوراق بالدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالتحقيقات.

وأكدت الحيثيات، أن ما قالته المجني عليها أمام المحكمة يضاف إليه ما جاء بأقوال مجري التحريات من أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث ما بها من إصابات وأن المتهم قد سبق ضبطه واتهامه في عدة قضايا أثبتها بمحضر تحرياته والمحكمة بما لها من سلطة وزن وتقدير أقوال الشهود.

واطمأنت المحكمة إلى تلك الأقوال وتجعلها ركيزة هذا القضاء وتعتبرها جزء مكملا لأسباب حكمها وانها تتفق مع الحقيقة والواقع فضلا على أن المحكمة تستدل على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية بما جاء  بالتحريات فضلا على أن المحكمة وفي مقام تكوين عقيدتها للأدلة التي ساقتها النيابة العامة على ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن جماع ما تقدم من أدلة اطمأنت لها المحكمة.

وقالت المحكمة، إنه “مما تقدم فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم وائل نصر سيد أنه في يوم 21 ديسمبر لسنه 2021، بدائرة قسم الوراق ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، بسب المجني عليها  بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والإعتبار والحياء العام على النحو المبين، التحقيقات قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عيها  حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات”.