رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس لصين لسرقتهما حديد من منزل تحت الإنشاء بـ15 مايو

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، الخميس، تجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة طن حديد من منزل تحت الإنشاء بمنطقة الـ 100 فدان.

وأثناء مرور قوة أمنية بقيادة النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، لضبط الخارجين على القانون، وأثناء السير بمنطقة الـ100 فدان، دائرة القسم، شاهد سيارة نقل بدون لوحات، تقف أسفل منزل تحت الإنشاء، محملة بالحديد، ويقف أمامها شخصان، أمكن ضبطهما، وهما “سيد ا.ا”، 38 سنة، عاطل، و"عبدالعزيز. م.ع"، 18 سنة، عاطل، ومقيمان بمنطقة العزبة القبلية، دائرة قسم شرطة حلوان.

وبمناقشتهما أقرا بسرقة الحديد، وقاما بإزالة اللوحات المعدنية حتى يختفي عن أعين الأجهزة الأمنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.