رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة هاتف محمول من شقة بالنزهة

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة هواتف محمول من داخل شقة مواطن بأسلوب التسلق 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (هواتف محمول) من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعــة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين لدى عميله "سئ النية"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- عقوبة السرقة

وفي سياق منفصل، ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.