رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قررت وزارة القوى العاملة، رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وذلك لزوال أسباب الوقف.


وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات التي تم رفع الايقاف عنها  لزوال أسباب الوقف هي شركات، فجر المدائن ترخيص رقم (1078)، والعماد جولدن جروب ترخيص رقم (1247)، وريم ترخيص رقم (337).


 وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف  الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

 

ومن شروط منح تراخيص وإنشاء شركات إلحاق العمالة للخارج، والمخالفات التي تؤدي إلى الغاء التراخيص وإيقاف نشاط هذه الشركات:

أولا: شروط منح تراخيص لإنشاء الشركات:

- خلو الصحيفة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من الحكم على أي عضو منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- مدة ترخيص الشركة 3 سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة "الوزير المختص".

- ألا يقل رأس مال الشركة التي تمارس عملها في الداخل عن 50 ألف جنيه، وأن يكون أصحاب رأس المال مصريين.

- ألا يقل رأس مال الشركة عن 250  ألف جنيه إذا كانت  الشركة تمارس عمليات تشغيل المصريين بالخارج، أو بالداخل والخارج معا.

-  أن تضع  الشركة تأمينا قدره 150 ألف جنيه.

- رسوم تجديد الترخيص بحد أقصى 30 ألف جنيه، والقيمة يحددها الوزير المختص.

- يجوز للشركات  تقاضي مبلغ لا يتجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقة بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي آي مبالغ أخرى تحت آي مسمى.

- يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من قانون العمل تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل،  لانها تتقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.

أما شروط إلغاء التراخيص لارتكاب مخالفات منها:

- أن تفقد الشركة شرطا من شروط الترخيص المنصوص عليها في القانون.

- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على بيانات غير صحيحة

- يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا  لحين الفصل في مدى ثبوت تلك حالات المخالفة، أو زوال تلك المخالفات.