رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم الشرع فى معاملة الخادمة مثل الأمة؟

لجنة الفتوى بالأزهر
لجنة الفتوى بالأزهر

أثار مقطع فيديو متداول لامرأة تقول إن الرجل الذي تقوم بالخدمة عنده له الحق أن يفعل معها ما يشاء فهي بمثابة “الأمة” له تقوم على رعايته في كافة متطلبات الأمور الحياتية وكذلك الشرعية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غضبًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي، وانهالت موجة من التعليقات لجمهور السوشيال ميديا، حيث أكدوا أن زمن الرقيق والعبودية قد انتهى، وأن ما يحدث ليس له أساس من الإسلام.

الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، حسم الجدل حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورد على هذا الفيديو بفتوى شرعية.

وقال لاشين: “إنه يوجد اختلاف كلي بين الخادمة والأمة إذ أن السيد يملك رقبة أمته فضلا عن ملكه منافعها بينما الخادمة لا ملك للمخدوم على رقبتها بل يملك منفعتها مدة الإجارة فقط”.

وأضاف لاشين خلال فتواه، كما أن الأمة لا إرادة لها ولا اختيار في خدمة سيدها فليس لها إلا ان تخدمه، أما الخادمة فهي حرة إن شاءت قبلت عقد الإجارة وإن شاءت رفضته لأنه ليس لأحد سلطان الملك عليها.

وتابع: لأن السيد يملك أمته رقبة ومنفعة أباح الشرع الإسلامي له الاستمتاع بأمته وذلك لتحقيق غرض بعيد فهو حين يستمتع بها وتحمل وتنجب منه وتضع وليدها تصير أم ولد تتحرر بموت سيدها، أما الخادمة فلأن المخدوم لا يملك رقبتها فليس له حق الاستمتاع بها وإلا عد زانيا.

واستدل بما جاء في كتاب الله: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، كما روت عنه كتب السنة “لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح”.

وأوضح لاشين، قد بزغ فجر الإسلام، وأشرقت شمسه والعالم منقسم إلى قسمين: أحرار وعبيد، وكان رافد الرق الأساسي الحروب فعمل الإسلام بخطى وئيدة على إلغاء الرق ولكي يصل إلى هذا الغرض النبيل شرع من الوسائل ما يؤدي إلى ذلك، واتبع في ذلك ما يلي:

  1. عقد الكتابة وهو يبرم بين السيد ورقيقه بمقتضاه يلتزم العبد بدفع مبلغ من المال لسيده بعده يكون حرا وهو ما يسمى بالكتابي وحض الإسلام السيد على ذلك قال تعالى "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا".
  2. جعل الإسلام أحد خصال كفارات الذنوب عتق رقبة مؤمنة لمن حنث في يمينه، أو ارتكب قتل خطأ، أو ظاهر من زوجته، أو جاء معها في نهار رمضان عامدا عالما مختارا، وجاءت بذلك الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة.
  3. ولا يزال الإسلام بتشريعاته حتى جفف منابع الرق أو بعبارة أخرى قضى على الرق وصار جميع الناس في دنيا الناس أحرارا.