رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب المحامين يحيل «محامى خلع» للمحكمة التأديبية

محامي خلع
محامي خلع

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإحالة المحامي محمد شعبان حسن حسين والمتخذ لنفسه اسم شهرة «محمد فياض» ولقب مستعار «محامي خلع» إلى المحاكمة التأديبية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وإعمالًا لأحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها بقانون المحاماة، وبعد مطالعة القرار السابق صدوره بشأن إحالة المحامي المذكور إلى التحقيق وبعد الاطلاع على التحقيق الذي تم والثابت بملف التأديب رقم 88 لسنة 2021 تأديب المقيد برقم 59 لسنة 2021 تحقيقات داخلية ومذكرة الرأي التي انتهى إليها التحقيق.

ووفق مذكرة التحقيق، فإن المحامي المذكور قد ارتكب عددًا من المخالفات من شأنها الإخلال بواجبات مهنة المحاماة والحط من قدرها، وخالف نصوص المواد 62، 69، 70، 71 من قانون المحاماة بما يستوجب مجازاته بالعقوبة المقررة قانونًا عملًا بنص المادة 98 من قانون المحاماة.

وأضافت: «لم يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الاستقامة والنزاهة ولم يقم بالواجبات التي يفرضها عليه قانون المحاماة وآداب المحاماة وتقاليدها، كما ذكر أمورًا شخصية تسيء لخصوم موكليه دون ضرورة من مقتضيات الدفاع».

وأكدت: «أدلى المذكور بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها ونشر أمورًا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكليه وضد خصومهم، واتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية، والترغيب بما قام ببثه ونشره وإذاعته مع اختياره من هذه الوسائل أدناها باستخدامه لنفسه لقبًا مستعارًا أطلقه على حسابه على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك هو (محامي خلع) مما يثير السخرية ويزدري المحاماة والمحامين».

ونوهت: «لم يراع في تعامله مع زملائه فيما أذاع وبث ونشر وعلق ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ولم يحتفظ بما أفضاه به إليه موكلوه من معلومات، وأبداها دون طلب وبغير مقتضى أو ضرورة من ضرورات الدفاع، وكل ذلك فضلاً عن حنثه بقسم المحاماة المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون».

وقرر نقيب المحامين عرض الأمر على هيئة المكتب لاستصدار الموافقة اللازمة إحالة المحامي محمد شعبان حسن حسين إلى المحاكمة التأديبية، وتحال الأوراق إلى النائب العام لرفع الدعوى التأديبية، ويعرض الأمر بعد رفع الدعوى التأديبية على هيئة المكتب للنظر فى وقف المحامى المذكور عن مزاولة المهنة حتى يفصل فى الدعوى التأديبية.