رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المتهمة استغلتها للتسول بها في «الحسين».. الأمن يعيد طفلة مخطوفة لأسرتها بالقليوبية

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، فى استعادة طفلة عمرها 5 سنوات، اختطفتها فتاة متسولة عمرها 19 عاما، بقرية ميت عاصم فى بنها، وتوجهت بها إلى منطقة سيدنا الحسين بمحافظة القاهرة للتسول بها أمام المسجد لمدة 5 أيام حتى توصلت أجهزة الأمن إليها، وألقى القبض على المتهمة وإعادة الطفلة لأسرتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل وزوجها يفيد باختفاء نجلتهما من قرية بميت عاصم دائرة المركز.

نتائج التحريات

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة وإختفاء المجنى عليها فتاة متسولة، كانت تتسول في القرية فجلست بجوار منزل المبلغ وزوجته فأرادا أن يعطفا على المتهمة فقاما بإدخالها منزلهما وتقديم لها الطعام والشراب وفى الليل غافلتهما واستدرجت نجلتهما المجني عليها، والبالغة من العمر 5 سنوات، وتوجهت بها إلى منطقة الحسين في القاهرة للتسول بها وتعليمها التسول.

وعلى الفور أسرع الأب والأم إلى مركز شرطة بنها وقدما بلاغا باختفاء نجلتهما وأنهما يتهمان متسولة عطفا عليها وأدخلاها في منزلهما لتناول الطعام خوفا عليها من الشارع، إلا أنها غافلتهما وخطفت نجلتهما وهربت.

وتوصلت أجهزة الأمن في القليوبية إلى أوصاف المتهمة وتم العثور عليها في منطقة الحسين وبصحبتها الطفلة المجنى عليها، وذلك أثناء قيامهما بالتسول على المحلات والمنازل، وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة، وتم إعادة الطفلة لأسرتها، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة خطف الأطفال

نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة ٢٨٣ أنه  يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

و  يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، و كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

و إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

وكل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.