رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة 4 متهمين باختطاف واغتصاب «سيدة الجيزة» إلى الجنايات

اغتصاب
اغتصاب

أحالت النيابة العامة، 4 شباب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختطاف سيدة في الخمسين من عمرها وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توسلت للمتهمين بتركها، ولكن جردها المتهمون من ملابسها تحت تهديد السلاح وتناوب اثنان منهم اغتصابها ثم فروا جميعًا هاربين.

وألقى رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، القبض على المتهمين الأربعة في واقعة اغتصاب سيدة خمسينية في منطقة ساقية مكي.

وأفادت تحريات المباحث الأولية، بأن السيدة تبلغ من العمر 48 سنة، وأنها كانت رفقة شخص في أحد العقارات، وحينما رأها أحد المتهمين أجبرها على الصعود معه رفقة باقي المتهمين إلى غرفة أعلى سطح العقار، وتناوب اثنان على اغتصابها ثم سرقوها ولاذوا بالهرب.

ولكن التحريات أكدت أن السيدة بعد نزولها من العقار، تقابل معها المتهم الرئيسي في الواقعة وأجبرها على الصعود معه للعقار مستغلًا معرفته بمرافقتها لشخص ومهددًا إياها بفضحها وهددها بسلاح أبيض، وبعد صعودها للغرفة محل الواقعة قام اثنان بتناوب الاعتداء جنسيًا عليها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، ثم سرقوها ولاذوا بالهرب.

وذهبت السيدة إلى قسم شرطة الجيزة وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.